The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 245 / 2012 )

مادة 1:

على كل طالب رخصة للصيد البري ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

- نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ اصداره .

- نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاحه امتحان الصيد البري صادرة عن احد النوادي الخاصة بإجراء امتحان الصيد البري المحددة من قبل وزير البيئة.

- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر.

- نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة) ومن وزارة الداخلية والبلديات لاسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).

- نسخة طبق الاصل عن بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحددة وفقا للأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

- طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

- صورة شمسية (عدد 2).

المادة 1 من قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233327/article/1/