The whole text

قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 In force

المادة 2

المادة 2

يقدم رئيس لجنة المحمية الطبيعية أو من ينوب عنه حسب النظام الداخلي للجنة طلبا الى وزارة البيئة وفق النموذج المرفق ربطا والمعنون «طلب الحصول على إفادة تأهيل لحراس المحميات الطبيعية»، من اجل الحصول على إفادة التأهيل لحراس المحمية الطبيعية التي يديرها على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

. ان يحسن المرشح القراءة والكتابة

. ان يكون قد نجح في الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى المنظم من قبل الأندية المعتمدة لإجراء امتحان الصيد.

المعنية.

. ان يكون قد شارك بنجاح في دورة التأهيل حول كيفية تنظيم محاضر الضبط المنظمة من قبل معهد قوى الأمن الداخلي يرفق الطلب بالمستندات التالية:

. نسخة عن هوية الحارس

. سجل عدلي يبين ان لا حكم على الحارس لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر

. شهادة من اللجنة الطبية الرسمية، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة اشهر مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهامه.

. نسخة عن افادة بنجاح دورة التأهيل حول كيفية تنظيم محاضر ضبط المنظمة من قبل معهد قوى الأمن الداخلي.

. نسخة عن إفادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى المنظم من الاندية المعتمدة لإجراء امتحان الصيد وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب قرار وزير البيئة رقم... تاريخ ...

المادة 2 من قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233328/article/2/