المادة 1
مادة 1:
يحظر على اي كان ممارسة الصيد اثناء الموسم والاوقات المسموح الصيد خلالهما دون الاستحصال على رخصة صيد شخصية سنوية صادرة عن وزارة البيئة عملاً باحكام المادة السادسة من قانون نظام الصيد البري.
قرار Decision No. 212 23/10/2012
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المادة الرابعة - البند ج - الفقرة الرابعة،
بناء على المرسوم رقم 5370 تاريخ 5/11/2011 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري،
وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 112/2011 - 2012 تاريخ 27/2/2012،
يقرر ما يلي:
مادة 1:
يحظر على اي كان ممارسة الصيد اثناء الموسم والاوقات المسموح الصيد خلالهما دون الاستحصال على رخصة صيد شخصية سنوية صادرة عن وزارة البيئة عملاً باحكام المادة السادسة من قانون نظام الصيد البري.
مادة 2:
على كل طالب رخصة الصيد للمرة الاولى ان يخضع لزاماً لامتحان عملاً بالمادة الرابعة من قانون نظام الصيد البري.
مادة 3:
يجري الامتحان في النوادي الخاصة المحددة بموجب قرار وزير البيئة رقم 197/1 تاريخ 3/10/2012 .
مادة 4:
على الراغب في إجراء امتحان الصيد الا يقل عمره عن 18 عاما وان يقدم طلب الى وزارة البيئة مباشرة أو من خلال النوادي الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مرفقاً بالمستندات التالية:
. صورة عن بطاقة هوية او بيان قيد افرادي
. سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر
. صورتين شمسيتين مصدقتين من مختار المحلة
. تقرير طبي من طبيب، لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مرفق به خلاصة الفحص الطبي، يثبت أن المرشح لا يعاني من الأمراض والعاهات الجسدية والعقلية والتي تحول دون تأمين شروط السلامة العامة خلال ممارسته الصيد البري.
. طابع مالي واحد بقيمة: 1.000 ل.ل. الف ليرة لبنانية ويعتبر الطلب مقبولاً فقط في حال استكماله كافة المستندات المذكورة أعلاه.
مادة 5:
يجري الامتحان للمرشحين المقبولين في الايام التي تحددها النوادي وفق تواريخ ورود الطلبات على ان تدون تواريخ الامتحانات التي تحددها النوادي في خانة مخصصة لذلك على الطلبات وايضاً في سجلات مخصصة لذلك لدى وزارة البيئة أو النوادي.
مادة 6:
يقسم الامتحان الى قسمين: القسم النظري ويشمل اسئلة عامة تتعلق بالبيئة والقوانين والأنظمة الخاصة بالصيد البري، انواع طرائد الطيور والحيوانات البرية المحددة وفقاً لقرار وزير البيئة الصادر للموسم المعني، وانواع الطيور والحيوانات البرية الممنوع صيدها وفقاً لقرار وزير البيئة المذكور، إضافة إلى انواع الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض وتلك المدرجة على اللوائح العالمية والتي تعتبر محمية على مدار السنة، والقسم العملي وهو عبارة عن امتحان في كيفية التعامل مع سلاح الصيد والمحافظة على السلامة العامة خلال ممارسة الصيد، ويكون مضمون الامتحان مرتكزاً على مضمون كتيب يسلم الى المرشح عند قبول الطلب.
مادة 7:
على المرشح المقبول للاشتراك في امتحان الصيد أن يحضر الى مركز الامتحان حاملا بطاقة هويته. ولاجراء الامتحان العملي:
يصطحب معه سلاح الصيد الخاص به ورخصة قانونية بحمل هذا السلاح صادرة عن الجهات المعنية بحيث يجري المرشح الامتحان العملي من خلال استخدام سلاحه والذخيرة او يستخدم الاسلحة والذخائر الموجودة في النادي في حال عدم توفر سلاح لديه.
مادة 8:
تعطى العلامة في كلي الامتحانين النظري والعملي من صفر إلى العشرين ولا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الا إذا بلغ متوسط المجموع العام للامتحانين اثني عشرة من عشرين شرط ألا يكون قد نال علامة لاغية في احد الامتحانين وهي دون الستة من عشرين. ان حصول المرشح على هذه العلامة اللاغية تحتم رسوبه في الامتحان حتى ولو بلغ متوسط مجموع علامته الاجمالية اثني عشرة من عشرين.
مادة 9:
يعلن عن نتيجة الامتحان بعد مهلة 7 ايام عمل من خلال وضع ملصق بالنتائج في النادي الذي جرى الامتحان فيه.
مادة 10:
يحق لكل راسب في امتحان الصيد تقديم طلب جديد بعد مرور شهر على إعلان النتيجة.
مادة 11:
تؤلف بموجب قرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري لجنة تقوم بالإشراف على جودة وحسن إدارة الامتحانات من خلال التواجد في عدد من النوادي بشكل انتقائي لحضور بعض عينات من اجراء هذا الامتحان. تقدم اللجنة تقارير دورية عن هذه الاعمال المذكورة الى المجلس الاعلى للصيد البري.
مادة 12:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/10/2012 وزير البيئة ناظم الخوري