The whole text

قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

على المرشح المقبول للاشتراك في امتحان الصيد أن يحضر الى مركز الامتحان حاملا بطاقة هويته. ولاجراء الامتحان العملي:

يصطحب معه سلاح الصيد الخاص به ورخصة قانونية بحمل هذا السلاح صادرة عن الجهات المعنية بحيث يجري المرشح الامتحان العملي من خلال استخدام سلاحه والذخيرة او يستخدم الاسلحة والذخائر الموجودة في النادي في حال عدم توفر سلاح لديه.

المادة 7 من قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233329/article/7/