المادة 5
لوزير العدل انهاء الاتفاقات في أي وقت قبل انتهاء مدتها بقرار معلل بناء على نتائج عمل المؤسسة أو الجمعية المبينة في التقارير المنصوص عليها في المادة 10 . تبلغ المؤسسة أو الجمعية المعنية بالخطأ أو التقصير المنسوب اليها وتدعى لتقديم ايضاحاتها خلال مهلة يحددها لها الوزير قبل اتخاذ التدبير المشار اليه في الفقرة السابقة.