The whole text

مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 In force

المادة 5

المادة 5

لوزير العدل انهاء الاتفاقات في أي وقت قبل انتهاء مدتها بقرار معلل بناء على نتائج عمل المؤسسة أو الجمعية المبينة في التقارير المنصوص عليها في المادة 10 . تبلغ المؤسسة أو الجمعية المعنية بالخطأ أو التقصير المنسوب اليها وتدعى لتقديم ايضاحاتها خلال مهلة يحددها لها الوزير قبل اتخاذ التدبير المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 5 من مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233349/article/5/