إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) ولاسيما المادة 586 (9) المضافة بموجب القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2011 - 2012 تاريخ 5/4/2012 والرأي رقم 325/2011 - 2012 تاريخ 26/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
لوزير العدل ان يعقد اتفاقات مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة الناشطة في مجال مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص وذلك للقيام بالمهام التي تكلف بها وفقاً لاحكام الفصل الثالث من الباب الثامن من الكتاب الثاني المضاف الى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 .
يشترط في المؤسسات أو الجمعيات المنوي الاتفاق معها ان تكون حائزة العلم والخبر بتأسيسها وفق الاصول وان يكون من اهدافها وفقاً لنظامها الاساسي تقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالاتجار بالاشخاص المشار اليه في المادة السابعة من قانون العقوبات.
تقدم طلبات المؤسسات والجمعيات الراغبة بالاتفاق مع وزارة العدل الى ديوان هذه الوزارة مرفقة بالمستندات التالية: - صورة مصدقة عن العلم والخبر. - صورة مصدقة عن النظامين الاساسي والداخلي. - افادة مصدقة عن مرسوم اعطاء صفة المنفعة العامة، إذا كانت المؤسسة أو الجمعية من المؤسسات ذات المنفعة العامة. - صورة مصدقة عن المستندات التي تثبت ملكية المؤسسة أو الجمعية أو حقها باشغال الاماكن التي ستقوم فيها بتنفيذ مهامها مع الخرائط ولائحة التجهيزات والمعدات. - لائحة بذوي الخبرة الذين سوف تستعين بهم لتنفيذ مهامها مع مؤهلاتهم العلمية والخبرات التي يتمتع بها كل منهم في مجال المساعدة والحماية. - خطة وقائية/ وعلاجية واضحة قابلة للتطبيق في اطار حماية ضحايا الاتجار بالاشخاص ومساعدتهم وحمايتهم. - المستندات التي تبين كيفية تمويل المؤسسة أو الجمعية لالتزاماتها التي سترد في الاتفاق والتي تثبت مصادر هذا التمويل بمعزل عن مساهمة الدولة.
تعقد الاتفاقات مع المؤسسات والجمعيات التي تستوفي الشروط والتي ترى وزارة العدل حاجة الى الاستعانة بخدماتها، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في ضوء تقييم نتائج العمل.
لوزير العدل انهاء الاتفاقات في أي وقت قبل انتهاء مدتها بقرار معلل بناء على نتائج عمل المؤسسة أو الجمعية المبينة في التقارير المنصوص عليها في المادة 10 . تبلغ المؤسسة أو الجمعية المعنية بالخطأ أو التقصير المنسوب اليها وتدعى لتقديم ايضاحاتها خلال مهلة يحددها لها الوزير قبل اتخاذ التدبير المشار اليه في الفقرة السابقة.
تحدد في الاتفاق مهام الجمعية أو المؤسسة وشروط تنفيذها والمساهمة المالية التي تقدمها لها وزارة العدل سنوياً.
على المؤسسة أو الجمعية ان تضع تقريراً عاماً عن النشاط المكلفة به بموجب الاتفاقية، وان ترفق به تقريراً مالياً عن تكاليف المشروع، يقدم الى المديرية العامة لوزارة العدل ليرفع بواسطتها الي وزير العدل، وذلك في شهر كانون الاول من كل عام تمهيدا للحصول على براءة ذمة عن اعمالها.
على المؤسسة أو الجمعية ان تقترح خطة عمل لها وان تضع موازنتها للعام المقبل، وان تقدمهما الى المديرية العامة لوزارة العدل في شهر ايلول من كل عام.
على المؤسسة أو الجمعية أن تشارك في الاجتماعات الدورية التي تنظمها وزارة العدل، وان تنسق مع الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص.
تكلف وزارة العدل فريقاً من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع الاتجار بالاشخاص بزيارتين ميدانيتين، على الاقل كل عام، بغية تقييم نشاط المؤسسة أو الجمعية بشكل دوري، على ان يعد تقارير دورية في هذا الشأن يرفعها الى وزير العدل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي