المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد سمير حمود رئيساً للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد سمير عاليه. والباقي دون تعديل
History · 2 versions
-
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد سمير حمود رئيساً للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد سمير عاليه. والباقي دون تعديل
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9207 تاريخ 20/05/2022, article 1, 26/05/2022
تعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9091 تاريخ 10/10/2012 بحيث يعين القاضي السيد عماد قبلان رئيسا للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلا من القاضي السابق السيد سمير حمود.