All legislation

مرسوم Decree No. 9091 10/10/2012

تعديل تعيين قاض رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9091
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4514-4515
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9207 تاريخ 20/05/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9091 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لاسيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 المتعلق بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002،

بناء على كتاب الاعتذار المقدم من القاضي السابق السيد سمير عاليه بتاريخ 27/8/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 26/05/2022

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد سمير حمود رئيساً للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد سمير عاليه. والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2022 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 بحيث يعين القاضي السيد سمير حمود رئيساً للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلاً من القاضي السابق السيد سمير عاليه. والباقي دون تعديل

  2. Version 2.0 · from 26/05/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9207 تاريخ 20/05/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي