المادة 1
تعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9091 تاريخ 10/10/2012 بحيث يعين القاضي السيد عماد قبلان رئيسا للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلا من القاضي السابق السيد سمير حمود.
مرسوم Decree No. 9207 20/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية( لا سيما الـمادة 152 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9091 تاريخ 10/10/2012 الـمتضمن تعيين القاضي السيد سمير حمود رئيسا للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت،
بناء على الكتاب الـمقدم من القاضي السابق السيد سمير حمود بتاريخ 29/12/2020،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9091 تاريخ 10/10/2012 بحيث يعين القاضي السيد عماد قبلان رئيسا للهيئة الثانية للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بدلا من القاضي السابق السيد سمير حمود.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل