المادة 2
مادة 2: يجب أن تمارس اللجنة مهامها وفقاً لأحكام القرار رقم 144 /S/ 1925 تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) لا سيما المواد (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13) من هذا القرار.
مرسوم رقم 9076 تاريخ 09/10/2012 In force
مادة 2: يجب أن تمارس اللجنة مهامها وفقاً لأحكام القرار رقم 144 /S/ 1925 تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) لا سيما المواد (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13) من هذا القرار.
المادة 2 من مرسوم رقم 9076 تاريخ 09/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233379/article/2/