المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان لتحديد املاك الدولة العامة في محافظة النبطية ولمرافقة اعمال التحديد والتحرير التي تجري في هذه المحافظة بإشراف القاضي العقاري ولمتابعة حماية هذه الاملاك العامة بعد اختتام اعمال التحديد والتحرير وذلك على الشكل التالي: 1 - اللجنة الاولى في قضاء بنت جبيل تتألف من: . رئيس اللجنة: المهندس جمال خليل رمال عن وزارة الاشغال العامة والنقل وفي حال غيابه مهندس من الوزارة ينتدبه وزير الاشغال العامة والنقل. . عضواً: المهندس أحمد طبش عن وزارة الداخلية والبلديات وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير الداخلية والبلديات. . عضواً وأمين سر: المهندس علي وهبي عن وزارة المالية وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير المالية. 2 - اللجنة الثانية في قضاء مرجعيون تتألف من: . رئيس اللجنة: المهندس محمد حسن رمضان عن وزارة الاشغال العامة والنقل وفي حال غيابه مهندس من الوزارة ينتدبه وزير الاشغال العامة والنقل. . عضواً: المهندس روكسان مكرزل عن وزارة الداخلية والبلديات وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير الداخلية والبلديات. . عضواً وأمين سر: المهندس علي وهبي عن وزارة المالية وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير المالية. 3 - اللجنة الثالثة في قضاء حاصبيا تتألف من: . رئيس اللجنة: المهندس محمد حسن رمضان عن وزارة الاشغال العامة والنقل وفي حال غيابه مهندس من الوزارة ينتدبه وزير الاشغال العامة والنقل. . عضواً: المهندس ريشار حاموش عن وزارة الداخلية والبلديات وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير الداخلية والبلديات. . عضواً وأمين سر: المهندس علي وهبي / رئيس دائرة المساحة في النبطية عن وزارة المالية وفي حال غيابه يعين بديل عن الوزارة ينتدبه وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (3) - اللجنة الثالثة في قضاء حاصبيا) by مرسوم رقم 10121 تاريخ 22/03/2013, article 1, 04/04/2013
مادة 1: عدل البند (3) - اللجنة الثالثة في قضاء حاصبيا من المادة الأولى من المرسوم رقم 9076 تاريخ 9/10/2012 (تعيين لجان الأملاك العامة في محافظة النبطية) بحيث يصبح: رئيس اللجنة: المهندس حسام حسن يوسف بدلا من: المهندس محمد حسن رمضان والباقي دون تعديل