All legislation

مرسوم Decree No. 9076 09/10/2012

تعيين لجان الاملاك العامة في محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
9076
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4527
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10121 تاريخ 22/03/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9076 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناءً على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الاملاك العقارية)،

بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 951/2010 تاريخ 22/12/2010،

بناءً على اقتراح كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لتحديد املاك الدولة العامة في محافظة النبطية ولمرافقة اعمال التحديد والتحرير التي تجري في هذه المحافظة بإشراف القاضي العقاري ولمتابعة حماية هذه الاملاك العامة بعد اختتام اعمال التحديد والتحرير وذلك على الشكل التالي: 1 - اللجنة الاولى في قضاء بنت جبيل تتألف من: . رئيس اللجنة: المهندس جمال خليل رمال عن وزارة الاشغال العامة والنقل وفي حال غيابه مهندس من الوزارة ينتدبه وزير الاشغال العامة والنقل. . عضواً: المهندس أحمد طبش عن وزارة الداخلية والبلديات وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير الداخلية والبلديات. . عضواً وأمين سر: المهندس علي وهبي عن وزارة المالية وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير المالية. 2 - اللجنة الثانية في قضاء مرجعيون تتألف من: . رئيس اللجنة: المهندس محمد حسن رمضان عن وزارة الاشغال العامة والنقل وفي حال غيابه مهندس من الوزارة ينتدبه وزير الاشغال العامة والنقل. . عضواً: المهندس روكسان مكرزل عن وزارة الداخلية والبلديات وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير الداخلية والبلديات. . عضواً وأمين سر: المهندس علي وهبي عن وزارة المالية وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير المالية. 3 - اللجنة الثالثة في قضاء حاصبيا تتألف من: . رئيس اللجنة: المهندس محمد حسن رمضان عن وزارة الاشغال العامة والنقل وفي حال غيابه مهندس من الوزارة ينتدبه وزير الاشغال العامة والنقل. . عضواً: المهندس ريشار حاموش عن وزارة الداخلية والبلديات وفي حال غيابه يعين بديل عنه ينتدبه وزير الداخلية والبلديات. . عضواً وأمين سر: المهندس علي وهبي / رئيس دائرة المساحة في النبطية عن وزارة المالية وفي حال غيابه يعين بديل عن الوزارة ينتدبه وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يجب أن تمارس اللجنة مهامها وفقاً لأحكام القرار رقم 144 /S/ 1925 تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) لا سيما المواد (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13) من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي