المادة 2
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية النبطية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1973 تاريخ 05/05/2015, article 1, 14/05/2015
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 9093 تاريخ 10/10/2012 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء مبنى بلدي وحديقة عامة وملاعب رياضية ومدينة ملاهي للاطفال في منطقة الدوير العقارية من المنافع العامة بحيث تصبح كالتالي: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الدوير. بدلاً من: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية النبطية. والباقي دون تعديل.