إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية الدوير رقم 129 تاريخ 1/12/2011،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى بلدي وحديقة عامة وملاعب رياضية ومدينة ملاهي للاطفال في الدوير (قضاء النبطية) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 157 من منطقة الدوير العقارية لانشاء المبنى البلدي والعقار رقم 1752 من منطقة الدوير العقارية لانشاء حديقة عامة وملاعب رياضية ومدينة ملاهي للاطفال، الملونين بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية النبطية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1973 تاريخ 05/05/2015, article 1, 14/05/2015
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 9093 تاريخ 10/10/2012 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء مبنى بلدي وحديقة عامة وملاعب رياضية ومدينة ملاهي للاطفال في منطقة الدوير العقارية من المنافع العامة بحيث تصبح كالتالي: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الدوير. بدلاً من: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية النبطية. والباقي دون تعديل.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل