المادة 1
مادة 1: تنقل إجازة مدرسة «الزهراء الحديثة» الكائنة في البرج الشمالي - قضاء صور من إسم السيد سعد الدين محمد خير حبال الى إسم جمعية حركة أمل المحرومين.
مرسوم Decree No. 9034 09/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون 104 تاريخ 9/6/1991 والتي تنص:
لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية،
بناء على المرسوم رقم 13145 تاريخ 15/6/1963 المتضمن إعطاء السيد سعد الدين محمد خير حبال إجازة بفتح مدرسة خاصة في صيدا على العقار 219 باسم «المدرسة الأهلية العربية»،
بناء على القرار رقم 26/م/1997 المتضمن نقل المدرسة الأهلية الى طير دبا - قضاء صور وتسميتها مدرسة «النور»،
بناء على المرسوم رقم 13338 تاريخ 31/1/1998 المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى البرج الشمالي - قضاء صور وتسميتها باسم مدرسة «الزهراء الحديثة»،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل والمسجل بالرقم 7163/2001 تاريخ 15/9/2001 والمتضمن تنازل السيد سعد الدين محمد خير حبال عن كافة حقوقه في إجازة مدرسة الزهراء الحديثة والكائنة في البرج الشمالي - قضاء صور لصالح جمعية حركة أمل المحرومين،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة أمل المحرومين المسجل تحت الرقم 5703/12 تاريخ 24/9/2001 والمتضمن طلب نقل إجازة مدرسة «الزهراء الحديثة» الى اسمها ونقل مقرها وتغيير اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل إجازة مدرسة «الزهراء الحديثة» الكائنة في البرج الشمالي - قضاء صور من إسم السيد سعد الدين محمد خير حبال الى إسم جمعية حركة أمل المحرومين.
مادة 2: ينقل مقر المدرسة المذكورة من البرج الشمالي - قضاء صور الى العقار 1707 منطقة العباسية - قضاء صور، على أن تصبح تسميتها مدرسة «الشهيد محمد سعد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب