المادة 2
مادة 2: ينقل مقر المدرسة المذكورة من البرج الشمالي - قضاء صور الى العقار 1707 منطقة العباسية - قضاء صور، على أن تصبح تسميتها مدرسة «الشهيد محمد سعد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.