المادة 1
تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999، الفقرة الأخيرة التالي نصها:
«يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ- القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب- القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.»