All legislation

مرسوم Decree No. 9092 10/10/2012

النظام الداخلي للجنة الاسمدة

Type
مرسوم · Decree
Number
9092
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4547-4548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 137/2011 - 2012 تاريخ 22/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للجنة الاسمدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية).

كما يحدد أصول تقديم الطلبات للحصول على الاجازات المفروضة للمهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم المشار اليه وتحديد المهل لبتّها.

المادة 2

تجتمع لجنة الأسمدة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.

المادة 3

تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي المهن المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية على ان لا يقل عدد الأصوات عن أربعة وعلى أن يكون ثلاثة منهم من غير ممثلي المهن وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يدعو الرئيس اللجنة الى جلسة لاحقة تعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلاثة أعضاء اثنان منهم من غير ممثلي المهن.

كما يمكن أن تعقد الجلسة اللاحقة مباشرة بعد الجلسة الأولى.

المادة 4

لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق بإحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 ما لم يكن ممثل المهنه حاضراً، وفي حال تغيبه بعد دعوته مرتين متتاليتين مع الإيضاح في الدعوة بأن الموضوع المطروح يتعلق بالمهنة التي يمثلها تصبح اللجنة في حل من هذا الشرط وتتخذ قراراتها بدون حضوره على أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى هذا التغيب.

المادة 5

تكرس قرارات لجنة الاسمدة الزراعية بعد اتخاذها بقرارات تصدر عن وزير الزراعة، باستثناء قرارات الترخيص بتعاطي المهن التي يعطيها مدير عام وزارة الزراعة.

المادة 6

يحدد وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الاسمدة المستندات التي يقتضي تقديمها للحصول على ترخيص لتعاطي كل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 .

المادة 7

تقدم طلبات الحصول على تراخيص بتعاطي المهن المشار اليها في المادة السابقة، مرفقة بالمستندات المطلوبة، الى قلم مديرية الثروة الزراعية في المديرية العامة للزراعة في وزارة الزراعة، يحال الطلب الى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية لدرسه وفي حال استيفائه الشروط المطلوبة يحال الى المصلحة الاقليمية المختصة لإجراء الكشف على مستودع او محل طالب الترخيص. يعاد الملف خلال مدة اسبوعين الى مديرية الثروة الزراعية، فإذا تبين نتيجة الكشف استيفاؤه الشروط المطلوبة يرفع بالتسلسل الاداري الى رئيس لجنة الاسمدة - مدير عام الزراعة - الذي يعرضه على لجنة الاسمدة لبّته في أول اجتماع تعقده.

المادة 8

يجب بت اعطاء الترخيص في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً الشروط القانونية وفي حال عدم استيفاء الطلب للشروط المذكورة يمكن للادارة طلب استكمال المستندات المطلوبة او الشروط المفروضة او رفض الطلب المذكور. يعتبر الترخيص ممنوحا حكماً في حال لم يبت بالطلب المستوفي جميع الشروط القانونية في مهلة الاشهر الثلاثة المذكورة اعلاه.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن