The whole text

مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 In force

المادة 4

المادة 4

لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق بإحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 ما لم يكن ممثل المهنه حاضراً، وفي حال تغيبه بعد دعوته مرتين متتاليتين مع الإيضاح في الدعوة بأن الموضوع المطروح يتعلق بالمهنة التي يمثلها تصبح اللجنة في حل من هذا الشرط وتتخذ قراراتها بدون حضوره على أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى هذا التغيب.

المادة 4 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233407/article/4/