المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم الضيفة استعمال كمية 101 م3 (مائة ومتراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 145 من منطقة حزين العقارية - قضاء بعلبك والمبين موقعه على الخريطة البيانية المرفقة.
مرسوم Decree No. 9013 09/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/12/2008 والمسجل بالرقم 247/أ/ 2011 من السيد علي ابراهيم الضيقة والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه البئر المذكورة أعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 247/أ/ 2011 تاريخ 1/12/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم الضيفة استعمال كمية 101 م3 (مائة ومتراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 145 من منطقة حزين العقارية - قضاء بعلبك والمبين موقعه على الخريطة البيانية المرفقة.
مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق المرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات من السنة الاولى للاستعمال الصناعي وقدرها: 101م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 22.119.000 ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليون ومائة وتسعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتستب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي