The whole text

مرسوم رقم 9013 تاريخ 09/10/2012 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات من السنة الاولى للاستعمال الصناعي وقدرها: 101م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 22.119.000 ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليون ومائة وتسعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتستب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.

المادة 8 من مرسوم رقم 9013 تاريخ 09/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233411/article/8/