All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1832 10/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «حركة الأرز الوطني»مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1832
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4558-4559
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1719 تاريخ 24/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1832 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة الأرز الوطني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11044 تاريخ 29/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة الأرز الوطني» مركزها: بعلبك - طريق نحلة - العقار رقم 226 - ملك عادل محمد بيان. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي. 2 - تعزيز الوعي حول العيش المشترك ونبذ العنف والفتنة والعمل من أجل السلام والمحبة بين الشعب اللبناني وإقامة النشاطات ذات الصلة. 3 - تعزيز العلاقات الإجتماعية والإنتماء الوطني والحوار بين شرائح المجتمع. 4 - إحياء الأعياد الوطنية: عيد الإستقلال - عيد الجيش - عيد الشهداء ... الخ وإقامة حواجز المحبة والمناسبات الوطنية. 5 - تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام. 6 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عادل محمد بيان - احمد فرج سالم - عاطف محمد الحسيني - محمد زهير مصطفى خزعل - غازي محمد نمر شلحه - يوسف محمد شبشول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل محمد بيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل