ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية - ديفا (للمساعدة والإنماء)» Lebanese Society - DEVA (Aid Development) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9228 تاريخ 30/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية - ديفا (للمساعدة والإنماء)» Lebanese Society - DEVA (Aid Development) مركزها: المريجات - شارع البلدية - العقار رقم 433 - الطابق السفلي - قضاء زحلة. غايتها: - تفعيل دور المرأة والطفل والعائلة وذوو الإحتياجات الخاصة. - تنمية المواطنية والثقافة العامة والفنون والمحافظة على التراث والبيئة. - دعم حقوق الإنسان ومكافحة العنف الأسري. - التنمية الزراعية والصناعية. - مكافحة الفقر. - مكافحة كل ما يسيء الى الإنسان خاصة المرأة والطفل. - التوعية الصحية والسلامة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. روي انطون اغناطيوس ابي جوده - جومانه سليم صوان - ميراي غسان مشعلاني - وسام ابراهيم ورده - جنفياف غسان مشعلاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنفياف غسان مشعلاني.
مادة 2: على لهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل