المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل اغريو للزراعة - AGRIO الكائن على العنوان التالي: حوش حالا - حي الحمرا - الشارع العام - عقار رقم 1152 . لصاحبه: محمد حسين سيف الدين.
قرار Decision No. 452 19/05/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد محمد حسين سيف الدين المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1047/4 تاريخ 8/2/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 537/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 29/2/2012،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس والعشرين بتاريخ 4/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل اغريو للزراعة - AGRIO الكائن على العنوان التالي: حوش حالا - حي الحمرا - الشارع العام - عقار رقم 1152 . لصاحبه: محمد حسين سيف الدين.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاص بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 308 تاريخ 24/06/2010, 01/07/2010
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19 أيار 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن