المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة الضمان الزراعي» الكائنة على العنوان التالي: الشويفات - حي وشارع الأمراء - عقار رقم 6/885 بلوك B صاحب المؤسسة: عبد الحفيظ الدويري.
قرار Decision No. 622 11/07/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد عبد الحفيظ الدويري المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 802/4 تاريخ 17/3/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 519/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 18/4/2011 و11/2/2012،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامسة والعشرين بتاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة الضمان الزراعي» الكائنة على العنوان التالي: الشويفات - حي وشارع الأمراء - عقار رقم 6/885 بلوك B صاحب المؤسسة: عبد الحفيظ الدويري.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982
والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009
والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 تموز 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن