All legislation

مرسوم Decree No. 9187 29/10/2012

إعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9187
Date
29/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5350-5351
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10069 تاريخ 11/03/2013 (the text)
مرسوم رقم 9430 تاريخ 04/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9187 تاريخ 29/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/07/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة مقدارها /4.371.750.000/ ل.ل (أربعة مليارات وثلاثماية وواحد وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين الاعتمادات اللازمة لمتابعة خدمة التشغيل والصيانة لأنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك، لتحويلها الى مجلس الإنماء والاعمار عن الفترة الممتدة بين 1/1/2013 و30/6/2014 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات المرصدة لها في مشروع موازنة العام 2013 وفقا للتنسيب التالي: 1 - 18 - 3 - 243 - 14 - 3 - 3

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة مياه البقاع وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة مياه البقاع، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي