المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين المطلوب اسقاطهما موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.