The whole text

مرسوم رقم 9188 تاريخ 29/10/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين المطلوب اسقاطهما موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233485/article/2/