إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/7/2011 والمسجل بالرقم 2757/2011 من مالك العقار رقم 9 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء زغرتا، المتضمن طلبه اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنين قرب العقار المذكور آنفاً من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائهما وفقاً للاصول القانونية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2757/2011 تاريخ 19/9/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسمين من قناة ري الكائنين قرب العقار رقم 9 من منطقة الجديدة العقارية المحددين بالأحرف (أ - ب - ج - د - أ) و(ه - م - ز - ح - ط - ي - ه) والمبينين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتهما 402 م2 (اربعماية ومترين مربعين تقريباً) ليصار الى بيعهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسمين المطلوب اسقاطهما موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي