إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاتها،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/6/2011 والمسجل بالرقم 2290/2011 من السيد اغوب دمرجيان، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 3399 و3904 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن، من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2290/2011 تاريخ 29/6/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى (قناة الري) الكائن بين العقارين 3399 و3904 من منطقة برج حمود العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 34 م2 (اربعة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي