The whole text

مرسوم رقم 9230 تاريخ 02/11/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9230 تاريخ 02/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233491/article/2/