المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس الكسليك بمباشرة التدريس في برنامج الماستر في قانون الأعمال والضرائب.
قرار Decision No. 1481 24/10/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس الكسليك بمباشرة التدريس في برنامج الماستر في قانون الأعمال والضرائب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب