All legislation

مرسوم Decree No. 9119 17/10/2012

الاجازة لشركة مياه العيون اللبنانية بتعبئة مياه معدنية طبيعية ومرطبات

Type
مرسوم · Decree
Number
9119
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5041-5042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9119 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 5984 بتاريخ 25/7/1994،

بناء على المرسوم رقم 4726 تاريخ 10/1/1973 المتعلق بحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عيون ارغش ونبع الغوار،

بناء على المرسوم رقم 1402 تاريخ 18/2/2009 القاضي بالترخيص باستعمال كمية 145 م3/ يوم من ينابيع عيون ارغش والغوار المتاخم للعقار 2840 من منطقة نبحا العقارية واستعمال المياه في الأغراض الصناعية،

بناء على القرار رقم 186/2011 - 2012 تاريخ 22/12/2011 الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي قضى برد مراجعة ابطال المرسوم رقم 1402 تاريخ 18/2/2009،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 3598/94 تاريخ 10/10/1994،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع بمحاذاة العقار 2840 من منطقة نبحا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 145 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه معدنية طبيعية ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل