المادة 4
مادة 4: يتوجب على شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).