All legislation

مرسوم Decree No. 9279 12/11/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
9279
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5708-5709
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 828 تاريخ 06/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9279 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد يوسف حسن شرف الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1398/2030 تاريخ 11/6/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 17/5/2011 تحت رقم 467/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف حسن شرف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل