المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف حسن شرف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 9279 12/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد يوسف حسن شرف الدين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1398/2030 تاريخ 11/6/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 17/5/2011 تحت رقم 467/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف حسن شرف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل