المادة 6
مادة 6: يشترط في الأجير: 1 - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 3 - أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4 - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . مع الأخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010الذي استثنى الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم أو استفادوا من العفو. 5 - أن يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. 6 - أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.