The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: شرط السن: 1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية. 2 - يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة. 3 - تذكر سن الاجير في قرار استخدامه بالاستناد الى إخراج قيده أو صورة مصدقة عن هويته، وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام، وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للبلدية أن نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على الاجير الذي استخدم أو الذي سيستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة، فلا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سنه إلا تاريخ الاستخدام الأول.

المادة 7 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233708/article/7/