المادة 1
تعدل المواد الثانية والرابعة والسابعة من المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 2 - تحدد اعمال الوكالات ونشاطاتها كما يلي:
1 - بيع تذاكر السفر وتأمينها او اصدار سندات تقوم مقامها وكذلك تنظيم رحلات سياحية افرادية او جماعية من لبنان الى الخارج وبالعكس وفقا لبرامج معينة تبين فيها جميع الخدمات والأعمال المتعلقة بالإقامة والزيارات والتنقلات وغيرها من الخدمات المطلوبة.
2 - اصدار سندات أو بيع تذاكر سفر لتنظيم رحلات سياحية داخلية او خارجية عن طريق البر بواسطة وسائل النقل التي تملكها الوكالة او بواسطة شركات النقل البرية العاملة في البلاد بصورة نظامية وذلك لبرامج سياحية معينة.
3 - تأجير السيارات السياحية من السواح الأجانب أو المصطافين او المغتربين اللبنانيين بدون سائق وذلك للقيام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في لبنان أو في الأقطار العربية المجاورة او غيرها من البلدان الأخرى.
4 - تأمين خدمات المناسبات عبر تأجير سيارات مع سائق لكل سيارة على ان تكون مدة التأجير على اساس الساعة ولا تتخطى الأربع والعشرين ساعة.
5 - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV بدون سائق للقيام بزيارة الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية في لبنان ضمن المسارات المسموح بها لهذا النوع من المركبات.
تصنيف وكالات السفر والسياحة: المادة 4: تصنف وكالات السفر والسياحة على الوجه التالي:
1 - الفئة الاولى (وكالات السفر والسياحة). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
2 - الفئة الثانية (وكالات النقل السياحي) وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثانية.
3 - الفئة الثالثة (وكالات تأجير السيارات السياحية)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية.
4 - الفئة الرابعة (وكالات تأجير سيارات المناسبات)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الاعمال المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية.
5 - الفئة الخامسة (وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية.
المادة 7: الغي نص النبذة//5// من الفقرة «ج» من المادة السابعة واستعيض عنه بالنص التالي: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 50 سيارة سياحية على الاقل شرط أن تكون مصنوعة بالسنة عينها التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كاملة من تاريخ وضع السيارة في السير على ان يبقى من حق الوكالة استخدامها لغاية 31 من شهر كانون الاول من السنة الثالثة بحيث يستوجب في هذا التاريخ تقديمها للمعاينة وتستحق فيه رسوم السير، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضماناً شاملاً ضد جميع الأخطار على النحو التالي:
- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير
- السرقة
- الحريق الغي نص الفقرتين «د» و «ه» من المادة السابعة واستعيض عنهما بما يلي: الفقرة «د» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 متراً مربعاً على الاقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير. - السرقة. - الحريق.
5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
الفقرة «ه» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الأنظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الأقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الأقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الأسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
4 - افادة ملكية ل عشرة دراجات نارية ذات الدفع الرباعي، وعربات الإستخدام على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه الدراجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير - السرقة - الحريق
5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
اضيفت الى المادة السابعة الفقرتان «و» و «ز» الآتي نصهما: فقرة «و» - اذا نقص العدد الأدنى للسيارات أو الدراجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.
6 - فقرة «ز» - على طالبي الترخيص لوكالات الفئات الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV) المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات «ج» و«د» و«ه») على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الإستشارية، وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.