All legislation

مرسوم Decree No. 4216 20/10/1972

تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
4216
Date
20/10/1972
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1972, p. 1310-1318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012 (Arts. 2, 4, 7)
مرسوم رقم 8734 تاريخ 17/08/2012 (Art. 7)
مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996 (Arts. 7, 8 and the text)
مرسوم رقم 1313 تاريخ 07/06/1991 (Art. 7)
مرسوم رقم 1732 تاريخ 26/01/1979 (Arts. 7, 29)
Amends
مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آب 1967 القاضي بتحديد المهن السياحية,

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة في قراره رقم 282 تاريخ 30/6/1971,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27 ايلول 1972,

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: تعريف وتحديد اعمال ونشاطات وكالات السفر والسياحة في لبنان

المادة 1

يقصد بوكالات السفر والسياحة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم المؤسسات الشخصية او المعنوية التي يمارس اصحابها بصفة ممثل او وكيل مباشرة او غير مباشرة اعمالا تجارية بقصد الربح من جراء بيع تذاكر سفر او اصدار سندات سفر وسياحة من الافراد او الجمهور على جميع شركات النقل العاملة في البلاد وخارجها وبصورة عامة جميع العمليات والخدمات التي تتعلق بأعمال السفر والنقل والاقامة وغيرها من الاعمال المتممة.

المادة 2

Amended 06/12/2012

(عدلت بموجب مرسوم 9398 / 2012 )

تحدد اعمال الوكالات ونشاطاتها كما يلي:

1 - بيع تذاكر السفر وتأمينها او اصدار سندات تقوم مقامها وكذلك تنظيم رحلات سياحية افرادية او جماعية من لبنان الى الخارج وبالعكس وفقا لبرامج معينة تبين فيها جميع الخدمات والأعمال المتعلقة بالإقامة والزيارات والتنقلات وغيرها من الخدمات المطلوبة.

2 - اصدار سندات أو بيع تذاكر سفر لتنظيم رحلات سياحية داخلية او خارجية عن طريق البر بواسطة وسائل النقل التي تملكها الوكالة او بواسطة شركات النقل البرية العاملة في البلاد بصورة نظامية وذلك لبرامج سياحية معينة.

3 - تأجير السيارات السياحية من السواح الأجانب أو المصطافين او المغتربين اللبنانيين بدون سائق وذلك للقيام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في لبنان أو في الأقطار العربية المجاورة او غيرها من البلدان الأخرى.

4 - تأمين خدمات المناسبات عبر تأجير سيارات مع سائق لكل سيارة على ان تكون مدة التأجير على اساس الساعة ولا تتخطى الأربع والعشرين ساعة.

5 - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV بدون سائق للقيام بزيارة الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية في لبنان ضمن المسارات المسموح بها لهذا النوع من المركبات.

تصنيف وكالات السفر والسياحة:

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2012 · Replaced by مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد اعمال الوكالات ونشاطاتها كما يلي:

    1 - بيع تذاكر السفر وتأمينها او اصدار سندات تقوم مقامها وكذلك تنظيم رحلات سياحية افرادية او جماعية من لبنان الى الخارج وبالعكس وفقا لبرامج معينة تبين فيها جميع الخدمات والأعمال المتعلقة بالإقامة والزيارات والتنقلات وغيرها من الخدمات المطلوبة.

    2 - اصدار سندات أو بيع تذاكر سفر لتنظيم رحلات سياحية داخلية او خارجية عن طريق البر بواسطة وسائل النقل التي تملكها الوكالة او بواسطة شركات النقل البرية العاملة في البلاد بصورة نظامية وذلك لبرامج سياحية معينة.

    3 - تأجير السيارات السياحية من السواح الأجانب أو المصطافين او المغتربين اللبنانيين بدون سائق وذلك للقيام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في لبنان أو في الأقطار العربية المجاورة او غيرها من البلدان الأخرى.

    4 - تأمين خدمات المناسبات عبر تأجير سيارات مع سائق لكل سيارة على ان تكون مدة التأجير على اساس الساعة ولا تتخطى الأربع والعشرين ساعة.

    5 - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV بدون سائق للقيام بزيارة الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية في لبنان ضمن المسارات المسموح بها لهذا النوع من المركبات.

    تصنيف وكالات السفر والسياحة:

المادة 3

تحدد الاعمال المتممة التي يسمح بتعاطيها من قبل وكالات السفر والسياحة عند الاقتضاء بناء لطلب السائح او المسافر وفقا لرغبته كما يلي:

1 - اتمام المعاملات المتعلقة بجوازات السفر واجراء التأشيرات اللازمة عليها من قبل الادارات الرسمية والسفارات المختصة.

2 - القيام بتسهيل وتأمين عمليات ابدال النقد.

3 - اجراء معاملات التأمين لمصلحة المسافر وامتعته لدى شركات التأمين المعترف بها.

4 - حجز الغرف في الفنادق او المنازل لتأمين اقامة المسافر او السائح.

5 - بيع تذاكر الملاهي العامة وكذلك الحفلات الخاصة وحجز المقاعد اللازمة لها.

6 - شراء وبيع مجموعات الطوابع التذكارية او المطبوعات السياحية الصادرة عن الادارات الرسمية او غيرها من الهيئات الخاصة تحدد هذه الاعمال بموجب اتفاقات خطية بين صاحب الوكالة وصاحب العلاقة ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل ما هو قائم بصورة شفهية.

وتحدد بقرار لاحق عن وزير السياحة عند الحاجة الاعمال الاخرى التي يمكن تعاطيها من قبل وكالات السفر والسياحة.

المادة 4

Amended 06/12/2012

(عدلت بموجب مرسوم 9398 / 2012 )

تصنف وكالات السفر والسياحة على الوجه التالي:

1 - الفئة الاولى (وكالات السفر والسياحة). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية.

2 - الفئة الثانية (وكالات النقل السياحي) وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

3 - الفئة الثالثة (وكالات تأجير السيارات السياحية)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية.

4 - الفئة الرابعة (وكالات تأجير سيارات المناسبات)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الاعمال المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية.

5 - الفئة الخامسة (وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2012 · Replaced by مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012, art. 1 · as the amending text publishes it

    تصنف وكالات السفر والسياحة على الوجه التالي:

    1 - الفئة الاولى (وكالات السفر والسياحة). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية.

    2 - الفئة الثانية (وكالات النقل السياحي) وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

    3 - الفئة الثالثة (وكالات تأجير السيارات السياحية)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية.

    4 - الفئة الرابعة (وكالات تأجير سيارات المناسبات)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الاعمال المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية.

    5 - الفئة الخامسة (وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية.

الفصل الثاني: في الترخيص والشروط المفروضة لاعطائه

المادة 5

تخضع ممارسة الاعمال المذكورة في المادة الاولى الى ترخيص مسبق يعطى حسب المرحلتين التاليتين:

اولا- على طالب الترخيص ان يتقدم بطلب الى وزارة السياحة يعرض فيه فكرة المشروع, مرفقا بدروس اقتصادية ومالية. ولوزارة السياحة ان تقدم لصاحب العلاقة النصح حول مكان وجهة استثمار مشروعه. اذا قبلت الوزارة فكرة المشروع يعطى صاحبه موافقة تسمى "موافقة المرحلة الاولى".

ثانيا - بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى يتقدم صاحب العلاقة بطلب مرفق بالمستندات القانونية.

يبت بالطلب والمستندات في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديمها.

اذا توافرت المستندات القانونية واستكملت الكشوفات اللازمة وكانت نتيجتها ايجابية لجهة الشروط المفروضة في الانظمة المرعية, يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية يمكن ان يمنح الترخيص لرعايا الدول الاجنبية او الشركات الاجنبية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة اذا توافرت في طالبي الترخيص الشروط القانونية شرط ان تكون البلاد التي ينتمون اليها تمنح الرعايا اللبنانيين او الشركات اللبنانية المعاملة بالمثل وشرط ان تكون الشركات الاجنبية مستوفية للشروط القانونية المفروضة في القوانين والانظمة المرعية.

يبين في الترخيص اسم المكتب واسم صاحبه وفئته وجميع القيود اللازمة, ويمكن اعطاء ترخيص مؤقت لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة حسب مقتضيات المصلحة على ان تتوافر الشروط الاساسية. وفي كل الاحوال اذا انقضى شهران على تقديم طلب الترخيص واذا لم تجب وزارة السياحة عنه يعتبر الطلب مرفوضا.

المادة 6

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمختلف الوكالات والتي يجب ان تقدم قبل المباشرة بالعمل بشهرين

على الاقل على النحو التالي:

1 - طلب الى وزارة السياحة موقع من صاحب العلاقة.

2 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره.

3 - سجل عدلي لصاحب الوكالة ولمديريها ولجميع المسؤولين فيها على ان لا يكون صاحب العلاقة محكوما بجناية او بجنحة شائنة وان يكون حسن السيرة.

4 - وثيقة تثبت تمتع صاحب المؤسسة او من يكلف بادارتها بالمؤهلات الفنية والمهنية اللازمة.

5 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة وتبين نوعها ورأس مالها بوضوح.

6 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.

7 - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيانا قانونيا في لبنان وتطبق عليها في هذه الحالة القوانين المرعية الاجراء.

8 - رخصة اشغال او ما يقوم مقامها في الادارات المختصة.

9 - سند ايجار اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر في ملكه, اما الخرائط المطلوبة فتحددها وزارة

السياحة بقرار لاحق.

10- اجازة عمل لكل اجنبي يمارس عملا في الوكالة شريكا كان او موظفا او صاحبا للمؤسسة.

11- افادة من السلطات المختصة تثبت المعاملة بالمثل من البلد الذي ينتمي اليه الاجنبي صاحب الترخيص .

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 6899 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 9398 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9026 / 1996 )

*الفقرة أ: المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الاولى:

1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية.

2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة, على ان تكون مساحته 75 مترا مربعا على الاقل في الطوابق العليا او 40 مترا مربعا في الطوابق الارضية.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام سبعة مستخدمين على الاقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة مع سجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

4 - شهادة تثبت الكفاءة او الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على ان لا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل او مكاتب السفر من الفئة الاولى. او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله للشهادة.

يشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

* فقرة ب - المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الثانية:

1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات على مقربة منه ولا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة مستخدمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء او المهام الموكولة اليهم مرفقا بسجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

4 - افادة تثبت الخبرة لصاحب الوكالة او المدير المسؤول صادرة عن وكالة من الفئة الاولى وفي وظيفة رئيسية لمدة 3 سنوات على الاقل وفي حال توافرها بالمدير المسؤول فيجب ان تكون مرفقة بعقد عمل له مع المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل.

او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة في نفس الحقول لمدة سنتين على الاقل بعد نيل الشهادة.

5 - افادة تثبت ملكيته لسيارتين بولمان على الاقل يتسع كل منها ل 25 راكبا فما فوق او خمس سيارات سياحية صغيرة على ان تؤمن كل منها بمعدل 15000 ل.ل. لكل راكب على ان لا تكون محجوزة للغير وعلى ان تستعمل لنقل السياح فقط.

* فقرة ج - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الثالثة:

بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - الغي البند 3 بموجب م 9026 ت 26/8/96.

4 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

5- افادة تثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الاقل، شرط ان تكون مصنوعة في السنة ذاتها او السنة التي تسبق او السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، والا تكون محجوزة، والا تتجاوز مدة استخدامها الخمس سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن ان يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي الخمس سنوات بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك.

6 - شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به وافادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او او المدير المسؤول.

7 -يعاد النظر,عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

* فقرة د - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة :

بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الاقل غير محجوزة على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:

- في حال وفاة السائق او الركاب.

- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

- ضد الغير.

- السرقة.

- الحريق.

5 -يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

* الفقرة هـ: المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة:

بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء الدرجات النارية ذان الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

4 - افادة ملكية ل عشرة درجات نارية ذات الدفع الرباعي ، وعربات الاستخدام على الاقل غير محجوزة ، على ان تكون لهذه الدرجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:- في حال وفاة السائق او الركاب.

- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

- ضد الغير.

- السرقة.

- الحريق.

5 - يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

* الفقرة و : اذا نقص العدد الادنى للسيارات أو الدرجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس .

* فقرة ز :

على طالبي الترخيص لوكالات الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدرجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV المذكور في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة ، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات "ج" و "د" و "ه" ) على دفعة واحدة, ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطي الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2012 · Replaced by مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012, art. 1 · as the amending text publishes it

    الغي نص النبذة//5// من الفقرة «ج» من المادة السابعة واستعيض عنه بالنص التالي: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 50 سيارة سياحية على الاقل شرط أن تكون مصنوعة بالسنة عينها التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كاملة من تاريخ وضع السيارة في السير على ان يبقى من حق الوكالة استخدامها لغاية 31 من شهر كانون الاول من السنة الثالثة بحيث يستوجب في هذا التاريخ تقديمها للمعاينة وتستحق فيه رسوم السير، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضماناً شاملاً ضد جميع الأخطار على النحو التالي:

    - في حال وفاة السائق او الركاب.

    - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث.

    - ضد الغير

    - السرقة

    - الحريق الغي نص الفقرتين «د» و «ه» من المادة السابعة واستعيض عنهما بما يلي: الفقرة «د» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 متراً مربعاً على الاقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

    4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير. - السرقة. - الحريق.

    5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    الفقرة «ه» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الأنظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

    1 - كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الأقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الأقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الأسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

    4 - افادة ملكية ل عشرة دراجات نارية ذات الدفع الرباعي، وعربات الإستخدام على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه الدراجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير - السرقة - الحريق

    5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    اضيفت الى المادة السابعة الفقرتان «و» و «ز» الآتي نصهما: فقرة «و» - اذا نقص العدد الأدنى للسيارات أو الدراجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.

    6 - فقرة «ز» - على طالبي الترخيص لوكالات الفئات الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV) المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات «ج» و«د» و«ه») على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الإستشارية، وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    *الفقرة أ: المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الاولى:

    1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية.

    2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة, على ان تكون مساحته 75 مترا مربعا على الاقل في الطوابق العليا او 40 مترا مربعا في الطوابق الارضية.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام سبعة مستخدمين على الاقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة مع سجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

    4 - شهادة تثبت الكفاءة او الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على ان لا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل او مكاتب السفر من الفئة الاولى. او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله للشهادة.

    يشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    * فقرة ب - المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الثانية:

    1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات على مقربة منه ولا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة مستخدمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء او المهام الموكولة اليهم مرفقا بسجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

    4 - افادة تثبت الخبرة لصاحب الوكالة او المدير المسؤول صادرة عن وكالة من الفئة الاولى وفي وظيفة رئيسية لمدة 3 سنوات على الاقل وفي حال توافرها بالمدير المسؤول فيجب ان تكون مرفقة بعقد عمل له مع المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل.

    او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة في نفس الحقول لمدة سنتين على الاقل بعد نيل الشهادة.

    5 - افادة تثبت ملكيته لسيارتين بولمان على الاقل يتسع كل منها ل 25 راكبا فما فوق او خمس سيارات سياحية صغيرة على ان تؤمن كل منها بمعدل 15000 ل.ل. لكل راكب على ان لا تكون محجوزة للغير وعلى ان تستعمل لنقل السياح فقط.

    * فقرة ج - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الثالثة:

    بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - الغي البند 3 بموجب م 9026 ت 26/8/96.

    4 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

    5- افادة تثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الاقل، شرط ان تكون مصنوعة في السنة ذاتها او السنة التي تسبق او السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، والا تكون محجوزة، والا تتجاوز مدة استخدامها الخمس سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن ان يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي الخمس سنوات بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك.

    6 - شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به وافادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او او المدير المسؤول.

    7 -يعاد النظر,عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

    * فقرة د - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة :

    بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

    4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الاقل غير محجوزة على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:

    - في حال وفاة السائق او الركاب.

    - في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

    - ضد الغير.

    - السرقة.

    - الحريق.

    5 -يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    * الفقرة هـ: المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة:

    بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء الدرجات النارية ذان الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

    4 - افادة ملكية ل عشرة درجات نارية ذات الدفع الرباعي ، وعربات الاستخدام على الاقل غير محجوزة ، على ان تكون لهذه الدرجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:- في حال وفاة السائق او الركاب.

    - في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

    - ضد الغير.

    - السرقة.

    - الحريق.

    5 - يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    * الفقرة و : اذا نقص العدد الادنى للسيارات أو الدرجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس .

    * فقرة ز :

    على طالبي الترخيص لوكالات الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدرجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV المذكور في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة ، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات "ج" و "د" و "ه" ) على دفعة واحدة, ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطي الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 9026 / 1996 )

أ - ان الشروط الواردة في المادة السابعة وضعت كأسس عامة, غير انه يمكن لوزارة السياحة فيما يخص مكان العمل والخبرة ان تقدم بعض التسهيلات في الاحوال الاستثنائية فقط, وحسب ما تراه مناسبا لتنفيذ مجرى المعاملة, هذا بعد اخذ رأي نقابة مكاتب السفر والسياحة للتأكد من الوضع الاستثنائي القائم.

ب - يعود لوزارة السياحة التأكد من صحة الافادات المتعلقة بالكفاءة او غيرها والمقدمة من اصحاب العلاقة بالوسائل التي تراها مناسبة, ولها ان تطلب المصادقة عليها من نقابة مكاتب ولها ان تطلب المصادقة عليها من نقابة مكاتب السفر والسياحة او غيرها من الجهات المختصة.

ج - يعود لوزارة السياحة تقدير الخبرة والكفاءة الشخصية لصاحب الوكالة او المدير المسؤول عنها عند تقديم شهادات اختصاص معترف بها في حقلي السياحة والسفر وتتعلق بأعمال واوضاع وكالات السفر والسياحة.

د - يشترط في مكان العمل ان يكون لائقا ومجهزا بكافة التجهيزات اللازمة وان يكون موقعه في مكان مناسب مستوف فيما حوله شروط النظافة التامة والمظاهر اللائقة.

- البند هـ الجديد: ان جميع وسائل النقل المعدة للنقل السياحي وتأجير السيارات السياحية بدون سائق يجب ان تبقى في حالة نظيفة وجيدة للاستعمال اللائق في المجال السياحي.

المادة 9

التعديلات العائدة على ملكية الوكالات :

يعطى الترخيص باسم الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمارس مهنة السفر والسياحة او النقل السياحي ولا يجوز التنازل عنه كليا او جزئيا او بيعه للغير الا بعد اجراء المعاملات القانونية له في وزارة السياحة.

لا يقبل التنازل عن الوكالات التي اقدم اصحابها على الافلاس او الاحتيال في حال وجود اشارات حجز او دعاوى بشأنها ويعود البت بذلك الى المحاكم المختصة.

يمكن لصاحب المؤسسة ان ينقل مؤسسته الى مكان اخر او ان يدخل شريكا او مديرا مسؤولا شرط ان يطبق القوانين المرعية وان ينال موافقة وزارة السياحة.

للورثة حق متابعة الاعمال في المؤسسة شرط استمرار توافر الشروط القائمة قبلا وتعيين مدير للوكالة تتوافر فيه الخبرة وفقا لما هو منصوص عنه لكل وكالة في المادة السابعة وبالاضافة الى ذلك تطبق حيال الورثة جميع الشروط الواردة في القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

المادة 10

انشاء الفروع:

يحق لوكالات السفر والسياحة انشاء فروع داخل الاراضي اللبنانية من ذات الفئة المرخص بها على ان تستحصل على موافقة مسبقة من وزارة السياحة, وعلى ان يكون مركز الفرع لائقا ومجهزا بالتجهيزات اللازمة وان لا تقل مساحته عن 60 بالماية مما هو مفروض في الاساس .

يجب ان تتوافر في مدير الفرع الكفاءة المنصوص عنها في الاساس ايضا.

كما يجب على صاحب الوكالة اعلام وزارة السياحة عن الوكلاء والعملاء الذين يعملون لاجلها ويتحمل مسؤولية اعمالهم.

الفصل الثالث: الواجبات المفروضة على اصحاب وكالات السفر والسياحة

المادة 11

ان صاحب وكالة السفر والسياحة ملزم بحسن القيام باعمال الوساطة وتأمين تذاكر السفر الى اصحاب العلاقة حسب ما يطلب منه في الداخل والخارج.

كما هو ملزم بالقيام بتنفيذ الرحلات السياحية وفقا للبرامج الصادرة عنه, وبصورة عامة بتنفيذ جميع الخدمات التي تطلب منه وفقا للاصول المتعارف عليها ووفقا للانظمة المرعية لدى الادارات الرسمية ولدى المؤسسات الدولية.

المادة 12

أ - يجب على صاحب الوكالة تجديد الكفالة المصرفية المذكورة في المادة السابعة قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء اجلها, وفي حال توقف المصرف او شطب اسمه في وزارة المالية, يجب عليه تقديم كفالة جديدة من مصرف اخر خلال مدة شهر من

تاريخ الشطب او التوقف .

ب - لا تعاد الكفالة المالية الى اصحابها الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اقفال الوكالة وتوقفها نهائيا عن العمل, وللدوائر المختصة في وزارة السياحة التحقق من ذلك بالوسائل التي تراها مناسبة لهذا الغرض .

ج - تخصص هذه الكفالة بالامتياز لضمان الموجبات المحددة في هذا المرسوم ولا يقبل حجزها من الاشخاص الثالثين.

د - يجب على صاحب الوكالة اتمام قيمتها الاساسية خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه اقتطاع اي مبلغ منها.

المادة 13

على صاحب وكالة السفر والسياحة, من اي فئة كان, ان يعلم وزارة السياحة بالبرامج والمطبوعات السياحية التي يصدرها لاخذ موافقتها عليها.

اذا لم ترفض الوزارة الطلب او لم تطلب اجراء اي تعديل او تغيير في البرامج والمطبوعات في خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل الطلب فيها تعتبر موافقة حكما ويحق لصاحب الوكالة مباشرة اعماله.

وفي كل الاحوال يجب الاعلان عن امور صحيحة ومقبولة عرفا ويمكن القيام بها دون عائق. يمكن طبع البرنامج باللغات الاجنبية اذا كانت معدة للخارج, أما التي تستعمل وتنشر في لبنان فيجب ان تكون محررة باللغة العربية مع ترجمتها باللغات الاجنبية عند الاقتضاء وفقا لرغبة الوكالة.

المادة 14

على وكيل السفر مسك السجلات القانونية وعلى الاخص سجل للمراقبة يدون فيه اسماء المسافرين والسواح الذين سافروا بواسطة الوكالة ليتسنى الاطلاع عليه عند الحاجة.

المادة 15

أ - يتقاضى اصحاب وكالات السفر والسياحة العمولات التي تقررها الادارات الرسمية بالاستناد الى الاصول والانظمة

المطبقة من قبل المؤسسات الدولية المعترف بها من الحكومة اللبنانية والتي تتلائم مع الواقع.

- تطبق على مخالفي مضمون هذه المادة احكام المادتين 685 و714 من قانون العقوبات .

ب - يحق لوكالة السفر الاحتفاظ بقيمة 10 بالماية على الاكثر من قيمة تذكرة السفر المدفوع ثمنها الى الشركة الناقلة عند

عدول المسافر عن السفر بناء على ظروف قاهرة او بناء على ظروف خاصة لم تمكنه من السفر.

كذلك يحق لها الاحتفاظ بقيمة 20 بالماية على الاكثر من اصل قيمة تذكرة السفر عندما يتعلق الامر برحلة سياحية الى الخارج.

في الحالات الاستثنائية على وكيل السفر عرض الامر على وزارة السياحة لتقرير المناسب استنادا الى الانظمة الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي لا تشكل تجاوزا على الحقوق وتتلائم مع واقع القضية موضوع البحث, وفي جميع الاحوال يجب ان يدفع المسافر على الاقل جميع النفقات المسببة عن فسخ العقد الا في حال وفاته.

المادة 16

ان وكالة السفر والسياحة مسؤولة عن صحة ملاءمة المشتريات التي يشتريها السائح من المحلات التي تقوده اليها وعليها مساعدته على شرائها بأسعارها الحقيقية دون اي زيادة ولا تتحمل الوكالة اي مسؤولية عندما لا يكون برفقة السائح او المجموعات السياحية أحد ممثليها المولجين بهذا العمل.

لوكالة السياحة عند الحاجة عرض الامور والمعلومات المتوافرة لديها بهذا الشأن على وزارة السياحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها.

الفصل الرابع: الشكاوى والمراجعات

المادة 17

للاشخاص او المؤسسات السياحية المتضررة من جراء اخلال وكالة السفر والسياحة باحكام هذا المرسوم او بالاعمال الخاصة,المتعلقة بشؤون السفر والسياحة ان يتقدموا بشكواهم الى وزارة السياحة مباشرة او بواسطة البعثات اللبنانية اذا كانوا خارج البلاد.

- يحق لوزارة السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية وبقرار من الوزير ان تقتطع المبالغ التي تكون قد ترتبت عليها من جراء اخلالها بالتزاماتها للمسافر او السائح او لاي جهة اخرى من اصل الكفالة المصرفية المقدمة من الوكالة.

المادة 18

لوزير السياحة اصدار القرارات التنظيمية اللازمة التي تكفل تطبيق أحكام هذا المرسوم بصورة ملائمة.

المادة 19

تعلق الرخصة المعطاة للوكالة بشكل بارز في مكان العمل وفي المركز الرئيسي. كما توضع نسخة عن هذا الترخيص في مراكز الفروع العائدة للوكالة بعد تصديقها من وزارة السياحة.

المادة 20

على كل وكالة سفر وسياحة ان تقدم الى وزارة السياحة في مطلع كل سنة بيانا بأسماء المسؤولين المفوضين بتوقيع تذاكر السفر او السندات الصادرة عنها, وكذلك بيانا بأسماء باقي المستخدمين الذين يعملون في الوكالة مع بيان جنسياتهم والاعمال الموكولة اليهم.

المادة 21

يمكن اعطاء الهيئات الدينية والثقافية والرياضية تراخيص موقتة للقيام برحلات جماعية شرط ان تكون الرحلة للمنتسبين اليها ولا ترتدي اي طابع للربح وان يحصر توزيع البرامج ضمن مكاتب الهيئة وعلى الاعضاء المنتسبين اليها.

ويجب ان يكون ذلك عن طريق احدى وكالات السفر والسياحة المرخصة حسب الاصول.

الفصل الخامس: الاعمال المحظرة على وكالات السفر والسياحة

المادة 22

1 - يحظر على مكاتب السفر والسياحة من جميع الفئات القيام بالمنافسة غير المشروعة المتعلقة باجور السفر والتنقلات وكذلك التعرفات والعمولات المقررة او المعتمدة.

2 - يحظر على اي كان التعامل مع وكالات سفر وسياحة غير مرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل اعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة خاصة الافراد والسماسرة المتجولين.

3 - يحظر على اصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الافراد والمؤسسات والشركات القيام باعمال مشابهة لاعمال وكالات السفر والسياحة المرخصة بصورة رسمية.

4 - يحظر تعديل البرامج السياحية اثناء الرحلة او قبل موعد البدء فيها بسبعة ايام على الاقل وللمسافر او السائح المتضرر الحق بالمطالبة بالعطل والضرر الذي يحصل له من جراء ذلك عن طريق المحاكم المختصة.

5 - يحظر على مكاتب السفر والسياحة من جميع الفئات استخدام الاشخاص الذين سبق وصدرت عنهم مخالفات او تصرفات شاذة متكررة اساءت الى سمعة وكرامة المهنة او الى سمعة البلاد والسياحة في الخارج.

6 - يحظر على وكالة السفر والسياحة من جميع الفئات اعطاء المسافر او السائح تذكرة سفر او سندات سفر او اي وثيقة اخرى قبل التأكد من قانونية جواز السفر الذي يحمله وبنوع خاص عندما يتطلب السفر تأشيرة خاصة لدخول البلاد التي ينوي الذهاب اليها. وفي حال طلبها من المسافر او السائح على مسؤوليته الخاصة يؤخذ تعهد منه بهذا المعنى ويحفظ لدى الوكالة لحين الطلب .

7 - يحظر على ممثلي وكالات السفر والسياحة الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الاراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الاصول لتعاطي اعمال السفر والسياحة, ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات

المرخصة مسؤولية مخالفة احكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الاجراءات القانونية.

8 - يحظر على اي كان ان ينشر او يوزع نشرة ذات علاقة بالسفريات او بالرحلات السياحية, او يعلن بأي شكل انه يتعاطى اعمال السفر والسياحة الا بعد حصوله على رخصة رسمية من وزارة السياحة حسب الاصول وموافقة خاصة بهذا المعنى.

9 - يحظر على وكالات السفر والسياحة نشر اعلانات او توزيع برامج لرحلات سياحية تتضمن اشياء غير عادية ومعلومات غير صحيحة تحدث اضطرابا في اعمال السفر والنقل وبنوع خاص فيما يتعلق بموسم الحج او غيره من المناسبات الدينية او الثقافية او الرياضية.

10- يحظر على اصحاب وكالات السفر والسياحة والمسؤولين فيها الاستعانة بخدمات ادلاء غير حائزين على رخصة رسمية من وزارة السياحة.

الفصل السادس: سحب الترخيص وتحديد المخالفات والعقوبات

المادة 23

للدوائر المختصة في وزارة السياحة الحق في اقتراح سحب الترخيص المعطى الى الوكالة في حال تحقق الامور التالية:

1 - اذا توقفت الشركة عن العمل وطلبت الغاء الترخيص .

2 - اذا توقفت الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.

3 - اذا خالفت الوكالة شروط التأسيس او احدها.

4 - اذا لم تجدد الوكالة الكفالة المالية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مفعولها.

5 - اذا اقدمت الوكالة على عمل يضر ضررا بالغا بسمعة لبنان السياحية.

- لوزارة السياحة حق تقدير الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة العائدة لهذه الحالات.

المادة 24

لوزير السياحة بناء على اقتراح الدوائر المختصة في الوزارة ان يصدر قرارا باقفال وكالة السفر والسياحة, من اي فئة, اذا كانت تتعاطى العمل دون رخصة, وبمصادرة المنشورات والمطبوعات والاعلانات , وجميع العناصر العائدة للوكالة. يحال المخالف الى المحكمة المختصة ولا يعطى الترخيص الا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه بهذا الشأن.

المادة 25

العقوبات :

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق بحقها الغرامة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون الصادر بتاريخ 2 حزيران 1949 المتعلق بالشركات والافراد الذين يتعاطون التسفير (الحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 200 الى 3000 ليرة لبنانية) وفيما عدا ذلك تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

- تجري المحاكمة وفقا للاصول الموجزة المنصوص عنها في المواد 182 الى 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الفصل السابع

المادة 26

تبقى جميع الوكالات المرخصة سابقا قبل صدور هذا المرسوم على اوضاعها الحالية وتصنف في الفئة التي تتناسب مع طبيعة الاعمال القائمة فيها, وتؤخذ بعين الاعتبار لدى تطبيق هذا المرسوم الظروف المادية التي تحول دون توافر الشروط المفروضة فيه.

المادة 27

يطبق على الوكالات المرخصة سابقا في اي وقت لاحق أحكام هذا المرسوم في حال طلب اجراء التعديلات التالية مجتمعة.

1- تغيير الملكية بصورة كاملة.

2 - تغيير الاسم التجاري.

3 - تغيير مكان العمل.

المادة 28

تراعى في مراقبة وكالات السفر والسياحة من جميع الفئات أحكام الملحق رقم 3 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970 المتعلق بنظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية, وتكلف وزارة السياحة (مصلحة التجهيز السياحي) بتطبيقه.

المادة 29

تصنف وزارة السياحة بناء على قرار من وزيرها في مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم, الوكالات المرخصة قبل صدور هذا المرسوم, رقم 9429 تاريخ 7/2/1968 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا المرسوم.

وعلى الوكالات المصنفة ان تقدم, بمهلة ستة اشهر بعد ابلاغها تصنيفها, التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة السابعة منه, تحت طائلة اعتبارها عاملة بدون ترخيص .

المادة 30

تلغى احكام المرسوم رقم 9429 تاريخ 7/2/1968 .

وجميع المراسيم والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 31

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: صائب سلام الامضاء: ميشال ساسين