المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في شير حميرين - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: شير حميرين. مركزها: شير حميرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مركز لتصنيع وتصريف الحليب. 2 - تحسين جودة إنتاج الحليب باعتماد الأساليب الحديثة في تربية المواشي. 3 - تأمين فرص عمل إضافية من خلال المصنع. 4 - تدريب المزارعين على الوسائل المتطورة من خلال دورات وندوات.