All legislation

قرار Decision No. 126 13/11/2012

إدخال العقارات رقم 1460 و1461 و1462 و1463 و1464 و1486 و1487 و1488 و1495 و1496 و1522 و1523 و1535 في منطقة عماطور العقارية (قضاء الشوف) في قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية (المعبد والجسر والمنطقة المحيطة بهما)

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4956 تاريخ 22/10/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية العقارات المذكورة من الناحية الأثرية والتاريخية وذلك لاحتوائها على معبد روماني وجسر موجود الى غربه في منطقة عماطور العقارية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 1460 و1461 و1462 و1463 و1464 و1486 و1487 و1488 و1495 و1496 و1522 و1523 و1535 في منطقة عماطور العقارية (قضاء الشوف) في قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية (المعبد والجسر والمنطقة المحيطة بهما).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون