إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4956 تاريخ 22/10/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية العقارات المذكورة من الناحية الأثرية والتاريخية وذلك لاحتوائها على معبد روماني وجسر موجود الى غربه في منطقة عماطور العقارية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أدخل في قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 1460 و1461 و1462 و1463 و1464 و1486 و1487 و1488 و1495 و1496 و1522 و1523 و1535 في منطقة عماطور العقارية (قضاء الشوف) في قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية (المعبد والجسر والمنطقة المحيطة بهما).
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012
وزير الثقافة
المهندس كابي ليون