المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233786/article/2/