إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2012 .
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 525 تاريخ 4/5/2012 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: طارق عمر فاعور - عبدالله عمر فاعور - عبد الكريم محمد فواز - رائد عبد الرحمن الكبي - محمد محمود طالب - صائب زهير ناصر - نادر ياسين بركات، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية الشباب العربي». . مركزها: منطقة المزرعة - مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: 1 - إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية الشبابية في العمل التطوعي. 2 - الاهتمام بقضايا الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم ضمن المجتمع. 3 - إقامة المخيمات للنشاطات الشبابية في سبيل تحقيق أنشطة العمل التطوعي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي