All legislation

قرار Decision No. 235 08/08/2012

ترخيص جمعية شبابية بإسم «جمعية الشباب العربي»

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5942
Status
In force
Amended by
قرار رقم 251 تاريخ 30/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2012 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 525 تاريخ 4/5/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: طارق عمر فاعور - عبدالله عمر فاعور - عبد الكريم محمد فواز - رائد عبد الرحمن الكبي - محمد محمود طالب - صائب زهير ناصر - نادر ياسين بركات، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية الشباب العربي». . مركزها: منطقة المزرعة - مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: 1 - إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية الشبابية في العمل التطوعي. 2 - الاهتمام بقضايا الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم ضمن المجتمع. 3 - إقامة المخيمات للنشاطات الشبابية في سبيل تحقيق أنشطة العمل التطوعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي