إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ولاسيما القرار رقم 37 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 8/8/2007م
بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 30 كانون الاول 2012م موعداً لإجراء الانتخابات في جميع المناطق اللبنانية بحضور ثلثي الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية للانتخاب في الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
مادة 2: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في مركز الدائرة الوقفية المعنية في المناطق.
مادة 3: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية في المديرية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين 26/11/2012م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم السبت 15/12/2012م.
مادة 4: تعلن لائحة الترشيحات المقبولة في مركز كل دائرة وقفية قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخاب.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 محرم 1434 ه
و25 تشرين الثاني 2012
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني