المادة 1
التعاريف: يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة تجاه كل منها:
- اليانصيب: كل العاب الحظ والمراهنات التي قد ينال المشترك فيها ربحاً مالياً او عينياً لا يتناسب مع المبالغ المدفوعة منه، ويجري الربح فيها بالحظ او الصدفة، ودون ان يكون للرابح دور في تحديد النتائج.
- القانون: المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب وموازنتها).
- الوزير: وزير المالية.
- اللجنة: لجنة الاشراف العليا على ألعاب اليانصيب الوطني المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142/1959 .
- الادارة او المديرية: مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.