All legislation

مرسوم Decree No. 9434 04/12/2012

تعديل المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)

Type
مرسوم · Decree
Number
9434
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5948-5954
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5149 تاريخ 05/02/2019 (Art. 39)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)،

بناء على المادة 48 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) المعاد العمل بها بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (اعادة العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري)،

بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 306/2011 - 2012 تاريخ 26/7/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

التعاريف: يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة تجاه كل منها:

- اليانصيب: كل العاب الحظ والمراهنات التي قد ينال المشترك فيها ربحاً مالياً او عينياً لا يتناسب مع المبالغ المدفوعة منه، ويجري الربح فيها بالحظ او الصدفة، ودون ان يكون للرابح دور في تحديد النتائج.

- القانون: المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب وموازنتها).

- الوزير: وزير المالية.

- اللجنة: لجنة الاشراف العليا على ألعاب اليانصيب الوطني المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142/1959 .

- الادارة او المديرية: مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.

المادة 2

يشمل اليانصيب كل ألعاب الحظ والمراهنات الناشئة او التي ستنشأ، باستثناء تلك التابعة حصراً لشركة كازينو لبنان وسباق الخيل، وهو يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1 . اليانصيب الوطني اللبناني.

2 . اليانصيب الوطني الخاص.

3 . اللوتو اللبناني.

4 . اليانصيب الفوري.

5 . اليانصيب الدعائي الخاص بهدف الترويج لسلع معينة.

6 . اليانصيب الخيري الخاص للمؤسسات والجمعيات التي لا تتوخى الربح.

7 . اليانصيب بواسطة التليبتينغ (Tele Betting) للمراهنة على نتائج أحداث وألعاب ومباريات رياضية ومنها:

. مباريات كرة القدم والركبي،

. مباريات كرة السلة والمصارعة والملاكمة وألعاب الفنون القتالية،

. مباريات الطاولة وكرة المضرب والغولف والكريكت وكرة اليد وكرة الطائرة،

. سباقات السيارات والدراجات واليخوت والطائرات الشراعية،

. مباريات السباحة وكرة الماء والغطس وألعاب القوى وسباق التجذيف والجري (المارتون)،

. سباق الاحصنة (خارج الاراضي اللبنانية)،

. سباق الكلاب وسائر الحيوانات التي تكون موضوع سباق ويانصيب،

. نتائج أحداث ومناسبات،

. مباريات الشطرنج والنرد والداما،

. مباريات كمال الاجسام ورفع الاثقال والتزلج،

. مباريات الرماية على الصحون والطيور وقوس النشاب،

8 . ألعاب أون لاين غامز online Games، وبينغو Bingo.

9 . يانصيب بواسطة الاتصال كالهاتف الثابت او المحمول والتي تفرض مبلغاً اضافياً لكل دقيقة اتصال (Call -- SMS).

10 . المسابقات وألعاب الحظ وما شابههما بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة (راديو - تلفزيون) وألعاب الحظ التي تنظم من طريق الانترنت.

11 . يانصيب المغتربين، يانصيب المسافر.

المادة 3

في توزيع أرباح اليانصيب:

تقسم الارباح الصافية الناتجة عن اليانصيب الى ثلاثة أقسام:

أ - الاول بنسبة 70% على الاقل على ان لا يقل عن ستين مليار ليرة لبنانية سنوياً يحول الى حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان.

ب - الثاني بنسبة 20% على الاكثر على ان لا يزيد عن خمسة مليارات ليرة لبنانية سنوياً يخصص لتنفيذ ومساعدة مشاريع اجتماعية وخيرية تنفذها الدولة مباشرة، او تمنحه الى جمعيات لا تتوخى الربح، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المخصص لكل جمعية عن 75 مليون ليرة سنوياً.

ج - الثالث بنسبة 10% على الاكثر على ان لا يتعدى المليار ليرة سنوياً يخصص لمشاريع انتاجية عامة تساهم فيها المديرية او تدعمها وتشارك في ارباحها بموافقة اللجنة والوزير (الصناعات الحرفية والتقليدية، صناعات بيئية...).

يُحدد اجمالي مبالغ هذه الاقسام بقرار من وزير المالية.

المادة 4

تعطى المساعدات الى الجمعيات المشار اليها في المادة 3 فقرة ب اعلاه بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة المبنية على برنامج عمل تقدمه الجمعية الراغبة بالافادة من المساعدة ويتضمن على وجه الخصوص:

. النشاط المنوي تنفيذه ونطاقه الجغرافي والفئات المستفيدة منه.

. موازنة تقديرية للنشاط يُبيِّن ان مساهمة الدولة وسائر اشخاص القطاع العام - بما فيها مساهمة المديرية - لا تتعدى ثلث قيمة المشروع، الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها الوزير معللة.

. بيان ختامي للانشطة السابقة المنفذة مؤشر عليه من مدقق حسابات معتمد، او محاسب الجمعية.

تقدم هذه الجمعيات حساباتها السنوية الى المديرية للتدقيق فيها، وتخضع للمرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة).

المادة 5

يجري تنفيذ المشاريع الانتاجية المشار اليها في المادة الثالثة البند ج اعلاه عبر مشاريع مشتركة تجريها المديرية مع مؤسسات وجمعيات متخصصة، وتخضع ادارتها وموازنتها ومساهمة الدولة فيها لعقود يبرمها وزير المالية بناءً على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.

وتخضع حساباتها للتدقيق وفقاً للمرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة).

المادة 6

يُقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن وفقاً للقانون ويجري توزيعها على موظفي المديرية بقرار من وزير المالية يصدر بناءً على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني، وذلك بنسبة 75% على اساس رواتبهم، ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم. يستفيد من هذه المكافآت الشخصية رئيس وعضو اللجنة من غير موظفي الادارة.

الباب الثاني: احكام تنظيمية

الفصل الاول: في مديرية اليانصيب

المادة 7

تتولى المديرية كل الجوانب التنفيذية الخاصة باليانصيب، وتشرف على كل ألعاب الحظ المذكورة في المادة 2 اعلاه وعلى ادارتها وتنظيم شؤونها، ومراقبتها وتحديد واعتماد الوسائل اللازمة للقيام بمهمات ادارة اليانصيب وتطبيق القوانين المتصلة به، وتساعد اللجنة على القيام بمهامها.

المادة 8

تقدم طلبات الترخيص بتنفيذ ألعاب الحظ الى المديرية التي تضع اقتراحها بشأنها وتعرضها على اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لبتها من قبل الوزير.

المادة 9

تدقق المديرية وتشرف مباشرة او بواسطة لجان المراقبة والاشراف المختصة بكل لعبة من ألعاب الحظ، على سير عمل اليانصيب وتدقق في حساباته وتضع تقارير خاصة بكل نوع منه، وترسله الى الجهات المختصة تسلسلاً.

المادة 10

تساهم المديرية في وضع خطط ومناهج الدعاية والترويج السنوي لليانصيب، وتقترح الوسائل المناسبة لتحسين العمل وتطوير الاستثمار، وتعمل على وضع الخطط المقررة موضع التنفيذ.

الفصل الثاني: في اللجان

البند الاول: اللجنة العليا

المادة 11

تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني هيئة تقريرية تُدعى اللجنة العليا للاشراف على العاب اليانصيب كافة، وتتشكل من موظفين اثنين من الفئة الاولى ومن مدير اليانصيب الوطني الذي يقوم بوظيفة مقرر، ويتولى امانة السر فيها موظف من المديرية من الفئة الثالثة على الاقل بدون حق التصويت.

يعين عضوا اللجنة وتُحدد تعويضاتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعين أمين السر وتُحدد تعويضاته بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب.

المادة 12

يرأس اللجنة أعلى الاعضاء رتبة، واذا تساوت الرتبة فالأقدم فيها، واذا تساويا في القدم فالأكبر سناً.

المادة 13

تجتمع اللجنة للبت في الامور التي تدخل في صلاحياتها، وتقترح كل ما من شأنه أن يؤدي الى رفع مستوى البيع والتسويق والترويج وزيادة الايرادات وتسهيل عمل الادارة ومن مهماتها:

أ - الاشراف على كل ألعاب الحظ والمراهنات التابعة للمديرية والمنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم.

ب - التثبت من صحة قفل قيود بيع أوراق اليانصيب الوطني وكل ألعاب الحظ والمراهنات قبل اجراء السحب وبالطرق التي تراها مناسبة وتنظم محضراً بذلك.

ج - اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وكل العاب الحظ والمراهنات وتعديله عند الاقتضاء، يُصدق وزير المالية هذا المنهج وتعديلاته.

د - الرقابة والاشراف على اعمال لجان الرقابة على العاب الحظ والمراهنات، وعلى اعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات هذه الالعاب، وعلى المحاضر التي تنظمها هذه اللجان، والنظر في صحة احتساب وتحصيل حصة الادارة من ارباح كل العاب الحظ والمراهنات.

ه - الموافقة على دفاتر الشروط الخاصة بتلزيم بيع اوراق اليانصيب الوطني وكل العاب الحظ والمراهنات التي تنظمها الادارة ويصدق عليها وزير المالية.

و - الموافقة على الابحاث والدراسات القانونية والتسويقية اللازمة التي تؤمنها الادارة لكل العاب اليانصيب.

ز - الموافقة على إنشاء العاب الحظ والمراهنات الجديدة، والانواع الاخرى من اليانصيب والعاب الحظ والمراهنات التي لا تتعارض مع الالعاب المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم.

البند الثاني: لجان الرقابة على اليانصيب

المادة 14

يؤلف وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة العليا لجاناً خاصة تتولى الاشراف والرقابة على كل العاب اليانصيب وفقاً للقوانين والانظمة المتعلقة بها.

ترتبط هذه اللجان باللجنة العليا وتمارس الصلاحيات المناطة بها وتتقاضى التعويضات المحددة في قرار التأليف.

يُعطى موظفو مديرية اليانصيب الوطني المنتدبون للاشراف على السحوبات على انواعها تعويضاً مقطوعاً يُحدد بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب الوطني.

البند الثالث: الهيكلية الوظيفية وتوصيف المهام

المادة 15

تمارس مديرية اليانصيب مهامها وفقاً للهيكلية والتوصيف المحددين لها.

الباب الثالث: احكام تنفيذية

الفصل الاول: في اليانصيب الوطني اللبناني

المادة 16

يُلزّم اليانصيب الوطني اللبناني وفقاً لدفتر شروط خاص يحدد عدد الاوراق وثمنها وشروط بيعها وعدد الجوائز وقيمتها لكل اصدار وكافة الشؤون التنفيذية المتعلقة بالبيع والتلزيم.

تعِد المديرية هذا الدفتر وتوافق عليه لجنة اليانصيب الوطني ويصادق عليه وزير المالية.

المادة 17

يُحدد وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب المبني على انهاء اللجنة شكل الاوراق، ولغتها، والمعلومات الواردة فيها، وله ان يعتمد عدة طرق للاشتراك في اللعبة وخاصة الاكتتاب الالكتروني بواسطة مكاتب معتمدة او الانترنت او اجهزة الاتصال.

المادة 18

يجري السحب وتحديد الارقام الرابحة في جلسة علنية محددة ومعلنة مسبقاً عند بدء بيع الاوراق او الاكتتاب بها، وتشرف عليها اللجنة العليا، وينظم مدير اليانصيب الوطني محضراً بنتيجتها توقعه اللجنة.

المادة 19

تؤمن الادارة علنية الجلسات بالطرق التالية:

أ - إذاعة موعد السحب ومكانه ودعوة الجمهور الى حضور الجلسات بواسطة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء.

ب - نشر الارقام الرابحة في صحف يومية وعلى موقع مديرية اليانصيب الالكتروني.

المادة 20

أ - يعين وزير المالية طريقة السحب وكيفية تحديد الارقام الرابحة.

ب - في حال اعتماد الكرات تطبق الاحكام التالية:

- اذا توقفت الآلة او تعطلت يؤجل السحب على الجوائز الباقية وتبقى الجوائز المسحوبة قبل التوقف قائمة وصحيحة.

- اذا ربحت الورقة الواحدة اكثر من جائزة فلا يعطى حاملها الا الجائزة العليا.

- اذا تكرر الرقم ذاته عند سحب جوائز من فئة واحدة يُعاد السحب حتى الحصول على رقم جديد يختلف عن الارقام التي ربحت باقي الجوائز في ذات الفئة، وتلغى الجائزة اذا كانت الورقة الرابحة غير مباعة وتحسب قيمتها في حساب الجوائز الساقطة.

ج - فيما يتعلق بالجائزة الكبرى تطبق الاحكام التالية:

- اذا كانت اوراق اليانصيب الوطني مقسمة الى فئتين او اكثر في كل اصدار فيلحق بالجائزة الكبرى جائزة مقابلة من غير فئتها تحدد بنسبة عشرة بالماية 10% من قيمة الجائزة الكبرى.

- اذا كانت الورقة التي تربح الجائزة الكبرى غير مباعة فلا يعاد السحب بل يتراكم نصف قيمتها ويضاف الى قيمة الجائزة الكبرى في السحب التالي وهكذا دواليك حتى الحصول على رقم رابح مباع، تحتسب الجائزة المقابلة بالنسبة للجائزة الكبرى المتراكمة على اساس مبلغ الجائزة الاصلي الذي جرى عليه السحب في المرة الاولى بدون تراكم في كل اصدار، ويسري هذا الامر على جوائز الترضية للجائزة الكبرى.

د - استحقاق الترضية وتحديد نسبتها:

تستحق الترضية للاوراق التي يبدأ سحب جوائزها على خمسة دواليب او طابات بحسب طريقة السحب التي يحددها وزير المالية وفقاً للفقرة ه التالية، وتربح جائزة ترضية كل ورقة تحمل عدداً يساوي عدد الورقة التي ربحت الجائزة في اربعة من ارقامها ولا يختلف عنه الا برقم واحد يلي او يسبق مباشرة في مرتبة واحدة من المراتب الخمس الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة، وتحدد الترضية بواحد بالمئة من قيمة الجائزة.

ه - لوزير المالية اعتماد طرق اخرى للسحب وتحديد الجوائز والارقام او الاوراق الرابحة، ويمكن في ذلك تقرير تراكم الجوائز او بعضها، وذلك بناءً على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة العليا.

المادة 21

توقف الادارة الاوراق المشبوهة والمشكوك بصحتها، وتتخذ الاجراءات اللازمة بحق حائزي الاوراق المشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل، ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها من قبل الغير.

المادة 22

تباع اوراق اليانصيب الوطني في كل نقاط البيع المعتمدة لالعاب الحظ والتابعة لمديرية اليانصيب الوطني اضافة الى المكاتب السياحية والمخازن الكبرى والفنادق والمكتبات وغيرها، وتؤخذ موافقة المديرية على النقاط وطريقة البيع واساليبه.

الفصل الثاني: في اليانصيب الخاص الخيري والدعائي

المادة 23

تقدم طلبات الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي الى مديرية اليانصيب الوطني في بيروت. ولا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية ودفع الرسوم وحصص الارباح المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار، ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.

المادة 24

أ - لا يرخص باليانصيب الخاص الخيري الا للمؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً، والتي تهدف الى عمل البر والاحسان او الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية.

ب - لا يرخص باليانصيب الخاص الدعائي الا للمؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها.

المادة 25

يجب ان تتضمن كل ورقة من اوراق اصدار اليانصيب الخاص الدعائي او الخيري ما يلي:

- رقم التسلسل.

- رقم قرار الترخيص وتاريخه.

- مكان اجراء السحب وتاريخه باليوم والساعة.

- لائحة بالجوائز.

- تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتسليم الجوائز ومكان تسليمها.

- اسم صحيفتين يوميتين تعلن بواسطتها النتائج مع ذكر تاريخ النشر الذي يجب ان يتم خلال خمسة ايام من تاريخ السحب.

- عبارة: يجري السحب بإشراف مديرية اليانصيب الوطني بموجب قرار وزير المالية رقم ............ تاريخ ................

المادة 26

يعطى الترخيص بإجراء يانصيب خاص دعائي او خيري بقرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة اليانصيب الوطني ويحدد في قرار ترخيص اليانصيب الخيري على الاخص ما يلي:

- مجموع قيمة الاصدار.

- سعر الورقة.

- طرق التوزيع والبيع.

- عدد الجوائز.

- طريقة السحب وتاريخ اجرائه.

- آلية الرقابة والتدقيق.

المادة 27

تستوفي مديرية اليانصيب الوطني، عند ترخيص اليانصيب الخاص الدعائي والخيري حصة تبلغ 10% (عشرة بالمائة) من قيمة الجائزة بالاضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب قانوناً.

لا ترد هذه المبالغ الى طالب الترخيص لأي سبب كان بما فيه الغاء الترخيص او السحب.

المادة 28

لا يجوز في اي حال ان تكون جوائز اليانصيب الخاص الدعائي والخيري نقوداً، بل يجب ان تكون عينية. ويجب ألا يقل مجموع قيمة الجوائز المعدة للتوزيع عن:

أ - 20% من قيمة الاصدار بالنسبة للمؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والمشار اليها في البند الاول من المادة 24 .

ب - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المشار اليها بالبند الثاني من المادة 24 .

ج - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة لشركات ومحطات توزيع النفط.

د - 5% من قيمة الاصدار بالنسبة للسوبرماركات.

المادة 29

على الشركة والمؤسسة التجارية او الجمعية ان تنشر في مكان السحب قرار الترخيص، وان تضع رقم وتاريخ هذا القرار على كل ورقة من الاصدار، وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية، وعلى قوى الأمن الداخلي مصادرتها فضلاً عن الملاحقة القانونية، كما يمكن مصادرة الآلات المستعملة في السحب اذا كان يجري بواسطة دواليب حظ او بواسطة آلة خاصة بألعاب الحظ.

المادة 30

تُعطى الموافقة من قبل وزير المالية بناء على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة لكل سحوبات اليانصيب الدعائي التي تجري خارج الاراضي اللبنانية والتي يتم الترويج لها وتوزيعها محلياً، وتستوفى عنها الرسوم المتوجبة اصلاً على اليانصيب الدعائي.

يجوز اعطاء الترخيص باليانصيب الدعائي الخاص لترويج سلعة ما اكثر من مرة واحدة في السنة. ويجب أن لا تزيد المدة القصوى للعمل باليانصيب الخاص عن ستة اشهر متتالية، ويمكن اجراء السحب اربع مرات شهرياً كحد اقصى على ان لا يتجاوز عدد السحوبات اثنا عشر سحباً خلال مدة الترخيص.

المادة 31

على الشركات والمؤسسات والجمعيات اجراء السحب في موعده المحدد بقرار الترخيص، ويمكن تأجيل اجراء السحب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بموافقة وزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة. ويمكن الغاء الترخيص لاسباب طارئة وظروف قاهرة يعود امر تقديرها لوزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة، ويجب عرض اسباب الالغاء على مديرية اليانصيب قبل موعد السحب بعشرة ايام على الاقل، وعلى ان يبقى صاحب الترخيص مسؤولاً وحده عن كل ما يترتب على هذا الالغاء من مسؤوليات تجاه الادارة وتجاه الغير.

يجب الاعلان عن التأجيل او الالغاء في كل الامكنة ووسائل الاعلام التي اعتمدت في الاعلان عن الموعد الاساسي لاجراء السحب.

المادة 32

يجري السحب في مكان عام، او في مكان مباح الدخول اليه، بإشراف مندوب عن مديرية اليانصيب الوطني، وتعلن النتائج فور اجراء السحب في كل مراكز البيع التي تم فيها توزيع اوراق اليانصيب الخاص وذلك بنشرها في مكان ظاهر طيلة المدة المحددة لتسليم الجوائز كما تنشر النتائج مرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين.

المادة 33

تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها.

المادة 34

لا يحق للجهة المرخص لها زيادة اسعار السلع المعلن عن ترويجها بهذا اليانصيب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ اجراء السحب.

المادة 35

يتم توزيع اوراق اليانصيب الخاص الدعائي على الزبائن وموظفي الشركة او المؤسسة التجارية وذلك لقاء مشترياتهم للمنتجات والسلع المروج لها. ويمكن في بعض الاحيان توزيع اوراق اليانصيب الخاص الدعائي من غير توجب شراء منتج من قبل الزبائن، وفي هذه الحالة يعود للشركة امر تقدير مجموع قيمة الجوائز المعدة للتوزيع من غير ضرورة التقيد بالنسبة المئوية القانونية للجوائز، ويحظر تداول تلك الاوراق لقاء ثمن او توزيعها دون التقيد التام بقيمة المشتريات المؤهلة للحصول عليها في حال وجودها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص واجراء السحب من قبل مديرية اليانصيب الوطني على الاوراق الموزعة بطريقة صحيحة مهما كان عددها.

المادة 36

كل الجوائز هي من حق الزبائن، لذلك يجري السحب على:

- الاوراق الموزعة فقط في حال كان السحب دعائي او بالقرعة.

- عدد المشتركين الفعلي في حال كان السحب دعائي الكتروني.

- عدد الاتصالات او الرسائل القصيرة في حال كان اليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال.

- القسائم المباعة في حال كان اليانصيب خيري.

على الشركة او المؤسسة التجارية ايداع مديرية اليانصيب الوطني لائحة بعدد المشتركين في السحب الالكتروني قبل الموعد المحدد لاجراء السحب بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 37

في حال وضع اوراق اليانصيب الخاص ضمن عبوات البضاعة، وكذلك في حال توزيعها مع بضاعة معبأة سلفاً، يجب ان يشار الى ذلك بشكل واضح وملفت للنظر على كل عبوة، مع ذكر تاريخ اجراء السحب وتاريخ انتهاء العمل باليانصيب الخاص.

المادة 38

يمكن ان تخول القسيمة الخاصة بالسحب بالقرعة فرصة ربح جوائز فورية لا يتجاوز مجموع قيمتها عن نسبة 10% من مجموع قيمة جوائز الاصدار المعدة للتوزيع في السحب، وعلى ان يرفق الربح الفوري في كل الاحوال بعملية سحب بالقرعة او سحب الكتروني، ولا يجوز بأي حال ان تكون الجوائز الفورية نقدية بل يجب ان تكون عينية.

المادة 39

Amended 11/07/2019

(عدلت بموجب مرسوم 5149/2019 )

تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.

يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.

«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2019 · Changed in part by مرسوم رقم 5149 تاريخ 05/02/2019, art. 1 · the Lebanese University's text

    تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.

    يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.

    «تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

المادة 40

يتعرض للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات كل من ينظم يانصيباً خاصاً او يعرض اوراقاً للبيع من غير ترخيص.

الفصل الثالث: في انواع اليانصيب الاخرى

المادة 41

تُنشأ انواع اليانصيب الاخرى وتحدد اصول اجرائها بقرار من وزير المالية بعد اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.

تبقى قرارات وزير المالية السابقة لهذا المرسوم والمتعلقة باللوتو اللبناني وباليانصيب الوطني الخاص واليانصيب الفوري ويانصيب وسائل الاتصال وسائر انواع اليانصيب معمولاً بها ويمكن تعديلها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة.

تشرف على هذه الالعاب اللجنة العليا واللجان المنصوص عنها في المادة 14 من هذا المرسوم وتقع تحت ادارة مديرية اليانصيب الوطني.

المادة 42

يلغى كل نص عام او خاص يتنافى واحكام هذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي