The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 11

المادة 11

تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني هيئة تقريرية تُدعى اللجنة العليا للاشراف على العاب اليانصيب كافة، وتتشكل من موظفين اثنين من الفئة الاولى ومن مدير اليانصيب الوطني الذي يقوم بوظيفة مقرر، ويتولى امانة السر فيها موظف من المديرية من الفئة الثالثة على الاقل بدون حق التصويت.

يعين عضوا اللجنة وتُحدد تعويضاتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعين أمين السر وتُحدد تعويضاته بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب.

المادة 11 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/11/