المادة 11
تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني هيئة تقريرية تُدعى اللجنة العليا للاشراف على العاب اليانصيب كافة، وتتشكل من موظفين اثنين من الفئة الاولى ومن مدير اليانصيب الوطني الذي يقوم بوظيفة مقرر، ويتولى امانة السر فيها موظف من المديرية من الفئة الثالثة على الاقل بدون حق التصويت.
يعين عضوا اللجنة وتُحدد تعويضاتهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعين أمين السر وتُحدد تعويضاته بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب.