The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 13

المادة 13

تجتمع اللجنة للبت في الامور التي تدخل في صلاحياتها، وتقترح كل ما من شأنه أن يؤدي الى رفع مستوى البيع والتسويق والترويج وزيادة الايرادات وتسهيل عمل الادارة ومن مهماتها:

أ - الاشراف على كل ألعاب الحظ والمراهنات التابعة للمديرية والمنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم.

ب - التثبت من صحة قفل قيود بيع أوراق اليانصيب الوطني وكل ألعاب الحظ والمراهنات قبل اجراء السحب وبالطرق التي تراها مناسبة وتنظم محضراً بذلك.

ج - اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وكل العاب الحظ والمراهنات وتعديله عند الاقتضاء، يُصدق وزير المالية هذا المنهج وتعديلاته.

د - الرقابة والاشراف على اعمال لجان الرقابة على العاب الحظ والمراهنات، وعلى اعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات هذه الالعاب، وعلى المحاضر التي تنظمها هذه اللجان، والنظر في صحة احتساب وتحصيل حصة الادارة من ارباح كل العاب الحظ والمراهنات.

ه - الموافقة على دفاتر الشروط الخاصة بتلزيم بيع اوراق اليانصيب الوطني وكل العاب الحظ والمراهنات التي تنظمها الادارة ويصدق عليها وزير المالية.

و - الموافقة على الابحاث والدراسات القانونية والتسويقية اللازمة التي تؤمنها الادارة لكل العاب اليانصيب.

ز - الموافقة على إنشاء العاب الحظ والمراهنات الجديدة، والانواع الاخرى من اليانصيب والعاب الحظ والمراهنات التي لا تتعارض مع الالعاب المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 13 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/13/