المادة 16
يُلزّم اليانصيب الوطني اللبناني وفقاً لدفتر شروط خاص يحدد عدد الاوراق وثمنها وشروط بيعها وعدد الجوائز وقيمتها لكل اصدار وكافة الشؤون التنفيذية المتعلقة بالبيع والتلزيم.
تعِد المديرية هذا الدفتر وتوافق عليه لجنة اليانصيب الوطني ويصادق عليه وزير المالية.