The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 24

المادة 24

أ - لا يرخص باليانصيب الخاص الخيري الا للمؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً، والتي تهدف الى عمل البر والاحسان او الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية.

ب - لا يرخص باليانصيب الخاص الدعائي الا للمؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها.

المادة 24 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/24/