المادة 28
لا يجوز في اي حال ان تكون جوائز اليانصيب الخاص الدعائي والخيري نقوداً، بل يجب ان تكون عينية. ويجب ألا يقل مجموع قيمة الجوائز المعدة للتوزيع عن:
أ - 20% من قيمة الاصدار بالنسبة للمؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والمشار اليها في البند الاول من المادة 24 .
ب - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المشار اليها بالبند الثاني من المادة 24 .
ج - 10% من قيمة الاصدار بالنسبة لشركات ومحطات توزيع النفط.
د - 5% من قيمة الاصدار بالنسبة للسوبرماركات.