The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 31

المادة 31

على الشركات والمؤسسات والجمعيات اجراء السحب في موعده المحدد بقرار الترخيص، ويمكن تأجيل اجراء السحب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بموافقة وزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة. ويمكن الغاء الترخيص لاسباب طارئة وظروف قاهرة يعود امر تقديرها لوزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة، ويجب عرض اسباب الالغاء على مديرية اليانصيب قبل موعد السحب بعشرة ايام على الاقل، وعلى ان يبقى صاحب الترخيص مسؤولاً وحده عن كل ما يترتب على هذا الالغاء من مسؤوليات تجاه الادارة وتجاه الغير.

يجب الاعلان عن التأجيل او الالغاء في كل الامكنة ووسائل الاعلام التي اعتمدت في الاعلان عن الموعد الاساسي لاجراء السحب.

المادة 31 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/31/