The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 6

المادة 6

يُقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن وفقاً للقانون ويجري توزيعها على موظفي المديرية بقرار من وزير المالية يصدر بناءً على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني، وذلك بنسبة 75% على اساس رواتبهم، ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم. يستفيد من هذه المكافآت الشخصية رئيس وعضو اللجنة من غير موظفي الادارة.

المادة 6 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/6/